تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 630 - الجزء 4

  تضمينه قيمته مصنوعاً ويسلم له الأجرة أو غير مصنوع ولا أجرة عليه، هذا إن تعيب بعد الصنعة، لا قبلها فلا يخير، بل يأخذ قيمته غير مصنوع ولا أجرة عليه. وكذا حيث يجب له الأرش يخيّر بين أن يأخذ أرشه معمولاً ويسلم الأجرة وغير معمول ولا أجرة عليه.

  فَرْعٌ: وهذا الخيار فيما كان مضموناً كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير المشترك، لا فيما كان غير مضمون وحصلت عليه جناية فلا خيار فيه، بل يجب أرش الجناية مطلقاً⁣(⁣١).

  مَسْألَة: (ولا أرش للسراية عن المعتاد من بصير) والمراد أن الطبيب لا يضمن ما سرى من عمله إن فعل المعتاد إن كان بصيراً، والبصير: هو الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجها ويثق من نفسه [بذلك]، فإذا أعنت الخاتن أو المجبر أو الطبيب لم يضمن بشروط ثلاثة:

  الأول: أن يكون بصيراً، وقد عرفته، فإن كان متعاطياً ضمن ما أعنت ولو فعل المعتاد، ولو لم يعنت إلا بالسراية إلى تلف أو ضرر فإنه يضمنه. فلو فعل المتعاطي المعتاد مأموراً ولم تحصل جناية فلا ضمان، وبغير أمر يضمن ولو لم يفعل إلا المعتاد، وكذا لو زاد على المعتاد ضمن ولو اندمل ولم يعنت ولو بأمر؛ لأن الأمر لم يتناول إلا المعتاد.

  الثاني: أن يعمل البصير المعتاد، فإن زاد عليه ضمنه، ولو شرط البراءة عند العقد بريء من الخطأ، لا من العمد فيما لا⁣(⁣٢) يستباح بالإباحة. إن قيل: [كيف]⁣(⁣٣) يصح البراء في حق الصبي؟ قلنا: بناءً على أنه لم يوجد من يختنه إلا بشرطه⁣(⁣٤)، فيصح البراء للمصلحة.


(١) يعني سواء قل الأرش أم كثر. (من هامش البيان ٣/ ٤٤٨).

(٢) في (ج): فلا يستباح.

(٣) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٤٤٩).

(٤) في (أ، ج): بشرط.