تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 632 - الجزء 4

  بمضي المدة إن لم تزل العلة، وإلا فبزوالها ولو في بعض المدة. وحيث الأدوية من الطبيب وبقي منها بعد زوال العلة أو بعد مضي المدة تكون للأليم؛ لأنه قد ملكها، والله أعلم.

  مَسْألَة: (والذاهب في الحمام) يجب ضمانه (بحسب العرف) فإن لم يجرِ عرف بالضمان ولا عدمه ضمن؛ لأنه أجير مشترك. والمراد أن الحمامي يضمن ما ذهب في الحمام ما لم يجر عرف بعدم تضمينه.

  وكذا ما ذهب في السمسرة ........ (⁣١) والسفينة والمسجد والمشهد إ ذا جرى عرف بالتضمين، وكذا المعلم يضمن ما ذهب في معلامته.

  نعم، فيضمن الحمامي الطاسة والثياب وغيرهما مما دخل به إلى حمامه، لا الدراهم والدنانير، إلا ما يعتاد دخوله منهما⁣(⁣٢) فيضمنه.

  وإنما يضمن الحمامي بشرطين:

  الأول: أن يضع الداخل الثياب في حضرته أو حضرة أعوانه - ويكون الضمان عليهم إن كانوا أجراء - فإن لم يضع في حضرته ولا في حضرة أعوانه فلا ضمان ولو جرى عرف بالوضع في غيبتهم، والله أعلم.

  الثاني: أن يترك الثياب في الموضع المعتاد، لا لو أدخلها في البيت الداخل فلا يضمن.

  وإذا اختلف الحمامي والداخل ففي عين الثوب ونحوه القول لمنكر تعيينه، والبينة على مدعي التعيين منهما⁣(⁣٣)، وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول للحمامي في قدرها؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، إلا أن يدعي شيئاً لا يلبسه الداخل عادة فالبينة عليه.

  فَرْعٌ: وتكفي التخلية في الثياب ونحوها للحمامي، فيضمنها وإن لم ينقل؛ لأنها من


(١) هنا كلمة لم نستطع قراءتها.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٣٠): لا الدراهم والدنانير [فلا يضمن إلا ما قبض. (é)] وكل ما لا حاجة إلى إدخاله. (é).

(٣) إلا أن تكون العين قد تلفت فالقول للحمامي كما في شرح الأزهار وهامشه (٦/ ٢٣٠).