(فصل): [فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك]
  المحقرات، وتكون الإجارة صحيحة؛ لعادة المسلمين عليها من دون تناكر سلفاً عن خلف، وهو(١) مما خصه الإجماع وإن كان فيها أعيان معاوضة فاغتفر فيها عدم العقد كبيع المحقرات وبيان قدر الأجرة وقدر الماء. والغسالة الحق فيها للحمامي وسفله وموضع السرقين.
  فائدة: ويستحب الحمام مع المئزر؛ لقوله ÷: «نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر بالآخرة»، ويحرم من غير مئزر؛ لقوله ÷: «بئس البيت الحمام يبدي العورة». ويكره للنساء إلا لمريضة أو حائض أو نفساء، والله أعلم.
(فصل): [فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك]
  (و) يجوز (للأجير) الخاص والمشترك (الاستنابة) لما استؤجر أن يعمل فيه لعذر ولغير عذر، ولا يجب عليه إذا حصل له عذر أن يستنيب، لكن لا يجوز إلا (فيما لا يختلف بالأشخاص) وهو - يعني: ما لا يختلف بالأشخاص -: ما ظهر العمل فيه بعد تمامه، كالخياطة ونحوها، لا فيما يختلف بالأشخاص، وهو: ما لا يظهر العمل بعد(٢) تمامه، كالحج والحضنانة ونحوهما (إلا لشرط أو عرف) عائد إلى المنطوق والمفهوم، فيجوز فيما لا يختلف بالأشخاص، وهو المنطوق، إلا لشرط أو عرف فلا تجوز الاستنابة، ولا يجوز له أن يستنيب فيما يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف أو عذر في الطرف الثاني، وهو ما يختلف بالأشخاص، ويكون عرف الأجير أقدم من عرف المستأجر فيهما (و) الأجير الأول والثاني (يضمنان معاً) ضمان أجير مشترك حيث لا تعدي، لا مع التعدي فضمان غصب.
  وحاصل ما هنا: إما أن يجري عرف بالاستنابة أو يأذن المستأجر بها أو يمنع أو لا أيها، إن جرى عرف بالاستنابة كان له أن يستنيب ولو منعه المستأجر، وإن أذن له جاز أيضاً ولا تعدي، وإن أطلق فإن كان الثاني يعمل مثل عمل الأول فلا تعدي،
(١) في (ج): «وهي».
(٢) في (ج): «قبل».