(فصل): [فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك]
  وإن كان يعمل دون عمله فهو متعد، وحيث يكون متعدياً يضمن ضمان غصب هو مطلقاً، والثاني إن علم بالتعدي، وإلا يعلم بالتعدي فقرار الضمان على الأول، إلا أن يجني الثاني أو يفرط فلا ضمان على الأول مطلقاً ولو كان الثاني جاهلاً، وللمالك مطالبة أيهما شاء. وحيث يكون الأول مضمن الغالب ولم يضمن الثاني فلا ضمان على الثاني للغالب والضمان على الأول، والعكس في العكس لو ضَمَّنَ الأجيرُ الأولُ الثانيَ ولم يُضَمِّن المالكُ الأولَ فيضمن الثاني الغالب؛ لأن الأول في تضمين الثاني كالوكيل للأول(١).
  فَرْعٌ: وإذا جحد الثاني ما سلم إليه فعلى مدعيه البينة سواء كان الأول أو المالك، وإن جحده الأول فعلى المالك البينة، وإذا بين عليه لم تسمع دعوى الأول على الثاني ولا بينته؛ لأن انكاره(٢) الأول يكذب دعواه وبينته، وذلك حيث ادعاه للأول، لا لو ادعاه لنفسه فلا مانع، وإن لم يبين المالك بل حلف الأول فليس للمالك أن يدعيه على الثاني بواسطة الأول؛ لأنه لم يثبت عليه، وإن ادعاه مطلقاً صحت دعواه وبينته.
  (و) من عقد على عبده أو صبيه عقد إجارة للغير فإنه يثبت (له) أعني: العبد (الفسخ إن(٣) عتق أو) صبياً(٤) فله الفسخ متى (بلغ) مهما وقع العتق والبلوغ ومدة الإجارة باقية، ويكون الفسخ على التراخي، ولو كان مستأجراً للحج(٥)، ويلزم العبد إتمامه [لنفسه]. ويكون له الفسخ إذا عقد عليه سيده أو عقد على نفسه وأجاز السيد ثم أعتقه، أو مكاتباً ونفذت الكتابة، لا إذا عقد على نفسه من غير إذن سيده فأعتقه السيد قبل الإجازة فليس للعبد الفسخ بعد العتق. وحيث لم يفسخ إما لزوماً أو
(١) صوابه: «للمالك» في الموضعين، ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٣٢): ينظر لو كان الثاني مضمناً للغالب والأول غير مضمن للغالب لمن يكون الضمان؟ قيل: لمالك العين±. (هبل). لأنه لما رضي بالتضمين كان كالوكيل للمالك. (é).
(٢) في (ج): إنكار.
(٣) في المخطوطات: متى. والمثبت لفظ الأزهار.
(٤) هكذا في المخطوطات.
(٥) فأعتق وقد أحرم.