(باب إجارة الآدميين)
  باختياره تكون الأجرة له من يوم العتق ولو كان قد قبضها السيد، وتكون الأجرة إلى يوم العتق للسيد ولو لم يكن قد قبضها.
  ويكون للصبي الفسخ (ولو لعقد الأب في رقبته) ولو كان العاقد هو بإذن(١) أبيه أو غير أبيه مهما كان ولياً (لا ملكه) فليس له أن يفسخ عقد الولي في ماله إلا لعذر من الأعذار التي ستأتي لا بالبلوغ.
  (وإذا شرط على الشريك) في البقرة أو نحوها (الحفظ) أو جرى عرف به أو أجر(٢) على حفظه أو شرط عليه العلف (ضمن كا) لأجير ا (لمشترك) إذ نصيب شريكه في يده مؤجر على حفظه بما يقابله من الآخر من شرط الحفظ أو العلف أو نحوهما. وكذا لو تناوباها للبن والعلف كله(٣) على كل واحد في نوبته فيضمن أيضاً كل واحد في نوبته، لا إن تناوباها للدر والعلف من كل واحد بقدر نصيبه في نوبة كل واحد فلا ضمان، إلا لشرط أو عرف فيضمن ما تلف في نوبته.
  مَسْألَة: فيمن يؤجر دابته من الغير ليحتطب عليها ويكون الحطب(٤) بينهما كما هو معتاد في جهاتنا فالمقرر للمذهب(٥) [أنه] إن كان الاحتطاب من مباح فلا ضمان على المحتطب مطلقاً سواء استؤجر على الاحتطاب أو استأجر هو الدابة ليحتطب عليها، وإن كان الاحتطاب من ملك صاحب الدابة فإن استأجر المحتطب الدابة ليعمل عليها فلا ضمان أيضاً، وإن استأجره صاحب الدابة ليعمل له فهو أجير مشترك يضمن.
(١) هكذا في المخطوطات.
(٢) في (أ، ج): جرى.
(٣) في (ب): كان.
(٤) في المخطوطات: الاحتطاب.
(٥) المقرر للمذهب ما في شرح الأزهار (٦/ ٢٣٧) والبيان (٣/ ٤٢٥).