(فصل): في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة:
(فصل): في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة:
  أما حكم الأجرة في الإجارة الصحيحة فقد بينه الإمام # بقوله: (والأجرة) وفوائدها (في) الإجارة (الصحيحة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك) من كونه يصح أن يبريء منها، وأن يأخذ فيها رهناً أو ضميناً، ويصير بها غنياً، ويحول لها(١) من يوم العقد، ويلزمه فيها الزكاة، ويتضيق الإخراج بالقبض ولو لم يكن قد عمل شيئاً فيما(٢) استؤجر أن يعمل فيه، وفي إجارة الأعيان وإن لم يكن المستأجر قد سكن في الدار ونحوها فتثبت له أحكام الملك، إلا أن الملك غير مستقر بنفس العقد؛ إذ قد يتفاسخان قبل أن يعمل شيئًا أو يتلف المعمول فيه قبل العمل فتبطل الإجارة وينكشف عدم استقرار الأجرة (وإنما يستقر) يعني: يكون الملك في الأجرة مستقراً بأحد وجوه: إما (بمضي المدة) المقدرة في استئجار الدار، أو مدة إجارة الأجير الخاص، أو يتم العمل الأجير المشترك، أو يستوفي المستأجر للدار منافعها، أو يخلَّى له في مدة الإجارة تخلية صحيحة بلا مانع منها، فأي هذه الأمور حصل استقرت الأجرة في ملك صاحبها، لا قبل ذلك.
  والأجرة إن كانت عيناً فحكمها قبل القبض حكم المبيع قبل قبضه لا يصح فيها التصرف إلا بالوقف والعتق أو ما كان استهلاكاً، وإن كانت ديناً صح فيها ما يصح في الدين قبل قبضه [كل تصرف يصح فيها إلا رهنه ونحوه كما تقدم في البيع، فلو قبضها قبل الاستقرار جاز له فيها وصح](٣) كل تصرف من بيع ووقف وعتق واستيلاد، ويكون التصرف فيها صحيحاً إذا انكشف استقرارها في ملكه بأي الأمور المتقدمة، فإن انكشف عدم استقرارها وقد تصرف بطل البيع والوقف والعتق، وينقض الاستيلاد، ويلحق الولد به، وتلزمه قيمته يوم ولد، فإن كان قد استحق بعض الأجرة نفذ من التصرف بقدر ملكه ثلث أو ربع أو نحوهما، ففي البيع يشترك
(١) في (ب): «له».
(٢) لفظ البيان (٣/ ٤٦٣): ولو لم يقبض المستأجر العين المؤجرة ولا قبض الأجير الشيء المعمول فيه.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).