(فصل): في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة:
  المشتري وصاحب الأجرة الأول، وفي الوقف يصح بقدر ما قد استحق ويبطل في الباقي، وفي العتق يسري ويغرم لصاحبه، وكذا الاستيلاد يصح وينفذ ويغرم بقدر الباقي لصاحبها الأول، وفي الولد كذلك يغرم لصاحبه نصيبه (ويستحق) قبض الأجرة (بالتعجيل) فإذا عجلت له استحق قبضها، وليس لمالكها الرجوع فيها، ويستحق المطالبة بها بأحد أمور:
  منها: (شرطه)(١) أي: شرط التعجيل، فإذا شرط التعجيل استحق المطالبة وإن لم يكن قد عمل، وفي الدار وإن لم يكن قد سكن.
  (و) منها: (تسليم العمل) [أو تمامه](٢) في إجارة الأعمال، فإذا أتم(٣) العمل أو سلمه استحق المطالبة بالأجرة.
  (و) منها: (استيفاء المنافع) في إجارة الأعيان (أو التمكين منها) أي: من العين المستأجرة (بلا مانع) يمنعه منها، فإذا استوفى منفعة الدار أو تمكن من الاستيفاء(٤) وإن لم يستوف فلمالك الدار أن يطالبه بالأجرة.
  (والحاكم فيها) يعني: في الإجارة الصحيحة (يجبر الممتنع) فيجبر الأجير المشترك على العمل، والمستأجر له إن امتنع عن تسليم الأجرة، وفي الخاص يجبر المستأجر على تسليم الأجرة لا على تسليم المعمول فيه؛ إذ التخلية كافية في الخاص، وفي إجارة الأعيان يجبر مالكها على تخليتها وقبض الأجرة إن امتنع من قبضها لتبرأ ذمة المستأجر، والمستأجر على تسليم الأجرة إن امتنع، لا على استيفاء المنافع؛ لأن التخلية كافية.
  (ويصح) أن يستأجر شخصاً أن يحمل له شيئاً من محل وأجرته (بعض) ذلك
(١) لفظ الأزهار: بالتعجيل أو شرطه أو تسليم العمل أو استيفاء المنافع.
(٢) ما بين المعقوفين من (ج).
(٣) في المخطوطات: تم.
(٤) مع مضي المدة±. (كواكب وبيان). أو نحوها، كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استأجر البهيمة إليه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٤٠).