تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 638 - الجزء 4

  (المحمول ونحوه بعد) ذكر (الحمل) وسواء قال: استأجرتك مثلاً أن تحمل لي عشرة أقداح من موضع كذا ولك منها كذا، أو قال: على أن تحمل لي منها ثمانية ولك الباقي كذا، فإنه يصح في الصورتين معاً بشرط تعجيل الأجرة في هذه الإجارة، وإلا فسدت؛ لأنه لا يلزم تسليم الأجرة إلا بعد الحمل، ولا يجب أن يحمل إلا بعد أن يفصل الأجرة؛ إذ لا يلزمه أن يحمل الأجرة في الصورتين. (قيل: لا المعمول بعد العمل) فلا يصح عند الفقيه حسن، كأن يستأجره على عشرة أرطال قطناً أن ينسجها له أثواباً وله منها مثلاً رطلان فلا يصح عند القائل به؛ لأنه استأجره أن يعمل المستأجر⁣(⁣١) لنفسه، والصحيح صحة هذه الإجارة، وما قيل من أنه استأجره أن يعمل لنفسه ممنوع؛ إذ⁣(⁣٢) لا يلزمه أن يعمل إلا الثمانية الأرطال في المثال الأول، ولا يلزمه أن يعمل الرطلين اللذين هما له أجرة، فلا يلزم منه⁣(⁣٣) استئجاره على العمل لنفسه، والله أعلم.

  ومن هذا القبيل - أعني: جعل بعض المعمول فيه أجرة - الإجارة المسماة بالمرابعة في البقر والغنم، والصحيح منها أن يملكه ربع تلك الغنم أو البقر على الحفظ والرعاية للباقي في مدة كذا سنين مدة معلومة، بقيمة معلومة للعلف والملح بكذا معلوماً، ونذرت عليك بربع حتى يكون لك نصف ولي نصف، ولا يدخل الأولاد في الإجارة على الحفظ والرعاية، فإن دخلت عرفاً لزم الحفظ وتفسد الإجارة.

  (و) تثبت (في) الإجارة (الفاسدة) وهي ما اختل فيها شرط غير ركن، والباطلة، وهي: ما اختل فيها [أحد]⁣(⁣٤) الأركان الأربعة المذكورة في البيع؛ لأن⁣(⁣٥) التأجير من الصبي والمجنون لو أجر داره لا يلزم له أجرة.


(١) لعلها: الأجير.

(٢) في المخطوطات: أن. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ج): «فيه».

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٤٣).

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٤٣): إلا أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون فلا أجرة.