تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة وليس بمسقط، وما تسقط به الأجرة:

صفحة 639 - الجزء 4

  نعم، فتثبت في الإجارة الفاسدة والباطلة أحكام أربعة:

  الأول: أن الحاكم (لا يجبر) الممتنع منهما إما المستأجر أو المؤجر؛ لأنها معرضة للفسخ، فإذا امتنع أحدهما فلا يجبر.

  (و) الثاني: أنها - أي: الأجرة - (لا تستحق) بالتعجيل، فإذا عجلت له وطولب بها وجب عليه ردها، ولا يستحق المؤجر المطالبة بشرط التعجيل.

  (و) الثالث: أنه لا يلزمه فيها إلا (أجرة المثل) لا المسمى فلا يستحق، لكن إن كان الفساد أصلياً فأجرة المثل من أول العمل، وإن كان طارئاً لزم لما مضى حصته من المسمى، ولما بعد الفساد الأقل من حصته من المسمى وأجرة المثل، ولا يكون الفساد طارئاً إلا في المضاربة فقط لو ضاربه أن يتجر في جنس فاتجر في جنس آخر وأجازه المضارب له، فهنا تفسد من حين التجارة بالجنس غير المعين كما سيأتي في مظانه.

  والرابع: أنها لا تستحق فيها - أعني: في الفاسدة - بأحد أوجه الاستحقاق في الصحيحة (إلا باستيفاء المنافع في الأعيان) في تأجير الدار ونحوها، فمتى استوفى االمكتري منافعها لزمه أجرتها، لا بالتخلية فلا يلزمه أجرة ولو صحيحة، ونعني باستيفاء المنافع ما يكون مملكاً في البيع الفاسد، فإذا دخل الدار وسكن في بعض منازلها وطاف الآخر كان قبضاً للكل، ولا يشترط أن يقف في كل منزل (وتسليم العمل) أو تمامه وإن لم يسلم (في) الأجير (المشترك) والخاص⁣(⁣١)، فمتى تم العمل استحق الأجرة، وله الحبس حتى يستوفي. ويستحق على المقدمات في الفاسدة، وسواء قد فعل بعض المقصود أم لا.

(فصل): في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة وليس بمسقط، وما تسقط به الأجرة:

  أما الأول فقد بينه الإمام # بقوله: (ولا تسقط) الأجرة (بجحد) الأجير المشترك والخاص نحو (المعمول فيه) نحو: أن يجحد القصار الثوب المعمول فيه، ونحوه المحمول لو جحده الحامل، والمرعي لو جحده الراعي، والمحمي لو جحده


(١) قد تقدم ص ٦١٤ أنها إذا فسدت إجارة الأجير الخاص صار أجيراً مشتركاً بالنظر إلى استحقاق الأجرة.