تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة وليس بمسقط، وما تسقط به الأجرة:

صفحة 640 - الجزء 4

  الحامي (في) الإجارة (الصحيحة) لأن الأجرة والعمل مستندان إلى العقد، وهو لا يبطل بالجحود (مطلقاً) سواء كان الحجود قبل العمل أم بعده (و) لا تسقط أيضاً (في الفاسدة إن عمل قبله) يعني: قبل الجحود، لا إذا عمل بعد الجحود فلا يستحق الأجرة؛ لأن العمل والأجرة في الفاسدة مستندان إلى الإذن كالوكيل، ويرتفع الإذن بالجحود، وقبل الجحود لم يكن قد ارتفعت⁣(⁣١). فإن تداعيا⁣(⁣٢) هل عمل قبل الجحود أم بعده فالبينة على الأجير أنه عمل قبل الجحود، إلا أن لا يمضي بعد الجحود وقت يمكن العمل فيه فالقول له يعني: الأجير من دون بينة.

  (وتسقط) الأجرة (في) الإجارة (الصحيحة) في الخاص والمشترك (بترك المقصود) مما استؤجر أن يعمله (وإن) كان قد (فعل المقدمات) كمن استؤجر على الحج فسار إلى الميقات ولم يحرم، أو على الزرع فحرث ولم يزرع، أو على عمل سكاكين فخلص الحديد ومده بحيث لا يسمى سكاكين، أو على خياط الثوب فقطعه ولم يخط، ففي هذه الأمور قد ترك المقصود من العمل، فلا يستحق شيئاً على ما قد فعل في الإجارة الصحيحة ولو منعه المستأجر له عن الإتمام لعذر حصل للمستأجر، أما لو منعه المستأجر من دون عذر حصل أو كانت الإجارة فاسدة ولو هو الممتنع أو ذكرت المقدمات أن لها أجرة الإجارة الصحيحة فإنه يستحق بقدر ما فعل من العمل ولو لم يكن قد فعل من المقصود شيئاً.

  أما لو كان قد فعل بعض المقصود في الإجارة الصحيحة فإنه يلزم له بقدر ما قد فعل من العمل وإن لم يشرط للبعض أجرة.

  (و) يسقط (بعضها بترك البعض) يعني: بعد إتمام الباقي، وسواء منعه المالك عن الإتمام لعذر أم لغير عذر أو امتنع هو من إتمام العمل، ففي الحج لو كان قد أحرم فقد فعل بعض المقصود، فيستحق بقدر تعبه إلى يوم الإحرام، ولا يتوهم أن الإحرام


(١) صوابه: ارتفع.

(٢) لفظ البيان (٣/ ٤٦٧): اختلفا. وكذا في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٤٦).