تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 641 - الجزء 4

  ثلث المقصود فيتسحق ثلث الأجرة فقط، بل على قدر التعب. وفي عمل السكاكين لو كان قد فعل بعض السكاكين استحق بقدره كذلك على قدر التعب، حتى لو قد فعل جميع السكاكين بحيث يسمى كل واحد سكيناً إلا أن العمل لم يكن قد تم استحق بقدر تعبه في ذلك. وفي الخياطة لو كان قد شل بعض القميص ولو لم يكن يسمى قميصاً ولو تبع العمل الأول - وهو الشل - عمل آخر، وهو الكف، ولو في بعض القميص كالكم أو نحوه، وسواء أمكن لبسه أم لا؛ لأن شل البعض بعض المقصود.

  (ومن خالف في صفة للعمل⁣(⁣١) بلا استهلاك) نحو: أن يستأجر عاملاً ينسج له عشر أواق غزلاً عشرة أذرع فنسجها اثني عشر ذراعاً أو ثمانية أذرع، فهنا لم يستهلك شيئاً إلا أنه خالف في صفة العمل، فيلزم له الأقل من المسمى وأجرة المثل، ولا تخيير للمالك، وأما إذا كانت المخالفة مع استهلاك، نحو أن يزيد أوقيتين غزلاً على العشر الأواقي من ملك صاحب الغزل فقد استهلك الأوقيتين، فيملكهما بالاستهلاك ويلزمه مثلهما غزلاً أو قيمتهما إن عدم المثل في البريد، والعشر الأواقي الأخر إن لم يكن فيها مخالفاً⁣(⁣٢) بأن فعلها عشرة أذرع كما استؤجر عليه لزم لها المسمى، وإن كان فيها مخالفة كأن يفعلها اثني عشر أو ثمانية لزم له عليها الأقل من المسمى وأجرة المثل. وتكون هذه الأوقيتان التي ملكها النساج من الطرف الذي وقع التمام به، فإن التبست بالطرف الثاني ولم يعلم أيهما وقع التمام به فبالالتباس يملك النساج من كل من الطرفين قدر المستهلك، فإذا كان المستهلك ذراعين ملك من الطرفين لأجل الالتباس أربعة أذرع، ويلزمه - أعني: النساج - للذراعين الأول مثلهما غزلاً، وللآخرين قيمتهما؛ لأنه ملكهما بالالتباس، ثم إن كان المقطوع منه - وهي العشرة الباقية - تتضرر بالقطع خيّر المالك إما أن يدفع قيمة الأربعة الأذرع ويأخذ الجميع له، أو يقطعه لصاحبه ويأخذ أرش النقص، وإما أن يكون المقطوع منه متغيراً إلى غرض أو إلى غير غرض، إن كان إلى غرض خيّر المالك إما وتركه للمغير له ويأخذ


(١) في (ب، ج): العمل.

(٢) في (ج): «مخالفة».