(باب إجارة الآدميين)
  الصحيحة، لكن العذر قد يكون الإضراب كما في إضراب المالك عن زرع أرضه أو بناء بيته وكل مستأجر أجيراً فالإضراب كافٍ في إباحة الفسخ له، وأما المؤجر كمؤجر نفسه أو دابته فلا بد مع الإضراب لو أضرب عن العمل من عذر، ولا يكفي الإضراب؛ لأنه قد ملك منافع دابته أو داره أو نفسه الغير فلا يكفي الإضراب.
  ومن الأعذار لو أعسر المستأجر للدار عن أجرتها أو عرف بالمطل كان لمالكها أن يفسخ الإجارة؛ إذ قد زال الغرض المؤجر للدار، وهو الانتفاع بالأجرة.
  (ومنه) أي: ومن الأعذار (مرض من لا يقوم به إلا الأجير) من والد أو ولد أو زوجة للأجير أو أي شحص محترم الدم وهو لا يقوم به في مرضه إلا الأجير، أو مرض زوجة الأجير وهو يريد التحلل منها أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها، وهذا العذر سواء حصل مع الأجير أو مع المستأجر وعادته الحصول(١) في العمل، فمن حصل له هذا العذر كان له الفسخ ولو أمهله الآخر حتى ينقضي التمريض معه أو مع الغير، ولا يلزمه الإمهال.
  (و) من الأعذار: (الحاجة إلى ثمنه) أي: الدار المؤجرة أو الدابة المؤجرة، فإذا احتاج حاجة ماسة لنفسه أو ولده أو من تلزمه نفقته كان له لأجل ذلك الفسخ، وتنفسخ الإجارة بالبيع إلى الغير لكن حيث لا يجد غيره إلا ما استثني للمفلس، لا إن وجد غير هذا المؤجر ملكاً يبيعه للإنفاق غير ما يستثنى للمفلس فليس له فسخ المؤجر مهما وجد الغير. وأما المستأجر للدار لو عجل الأجرة واحتاج بعد إليها حاجة ماسة فليس له الرجوع؛ لأن قد ملكها المدفوع إليه بنفس العقد؛ سيما مع(٢) القبض.
  (ومنه) أي: ومن العذر المبيح للفسخ (نكاح من يمنعها الزوج) من العمل الذي استؤجرت(٣) عليه أو لم يأذن - كان لها أن تفسخ إن لم يأذن ولو أمكنها
(١) لعلها: الحضور.
(٢) في المخطوطات: لتمانع القبض. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٣) في المخطوطات: استؤجر.