تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 646 - الجزء 4

  الاستنابة إذا كان عادتها الحضور مع النائب⁣(⁣١)، لكن لا تفسخ بالتزويج إلا الحرة، لا الأمة فليس لها ولا لسيدها الفسخ بالتزويج. ومن هذا يثبت الفسخ لكل واجب إذا عرض للأجير كرد وديعة أو دين أو مظلمة كان له الفسخ، كما أن للمرأة بالتزويج وعدم إذن الزوج [الفسخ]، لا الحج فيؤخره المستأجَر حتى يتم ما⁣(⁣٢) استؤجر عليه. فأي هذه الأعذار حصل كان لمن حصل معه الفسخ في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول وإن لم يرضَ، والحضور أو العلم شرط في تمام الفسخ، ولا يتم قبل ذلك (و) لا يثبت الفسخ بموت المؤجر أو المستأجر⁣(⁣٣)، و (لا تنفسخ بموت أيهما)⁣(⁣٤) بل للوارث أن يطالب بالأجرة إذا كان الميت المؤجر، أو يطالب بالسكنى إذا كان الميت المستأجر.

  هذا في إجارة الأعيان، وأما إجارة الأعمال فإن كان أجير خاصاً فلا تبطل بموت المستأجر له، وتبطل بموته - أعني: الأجير الخاص، وفي المشترك كذلك لا تبطل بموت المستأجر له ولا بموته، بل للورثة أن يتموا ما قد فعل أو يشرعوا فيه.

  هذا في الإجارة الصحيحة، وأما الفاسدة فلهم التمام إذا قد عمل مورثهم عملاً لمثله أجرة، فلهم التمام، ولا يكون لهم النيابة حيث يكون⁣(⁣٥) إلا إذا كان العمل لا يختلف بالأشخاص، وهو ما ظهر العمل فيه بعد تمامه، لا فيما يختلف بالأشخاص - وهو ما لم يظهر العمل فيه بعد تمامه - فليس لهم التمام بعد الموت (غالباً) فقد تبطل الإجارة بالموت، وذلك في الوقف إذا أجر الموقوف عليه العين الموقوفة وهي تصير إلى من بعده بعد موته وقفاً لا إرثاً، فإذا مات الأول انتقلت إلى الثاني ويبطل تأجير


(١) هذا يخالف أول الكلام «استؤجرت عليه»، فهذا إذا استأجرت شيئاً، كأرض تزرعها.

(٢) في (ب، ج): لما.

(٣) لعلها: والمستأجر.

(٤) إلا أن يكون الأجير¹ وارثاً للمستأجر أو العكس انفسخ بقدر ما ورث، إلا أن يكون ما له مستغرقاً بالدين لم ينفسخ. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٥٧) وهامش البيان (٣/ ٤٨٠).

(٥) هكذا في المخطوطات.