تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 647 - الجزء 4

  الأول، وأما لو كان المؤجر الواقف أو الموقوف عليه وهي تنتقل إلى من بعده بالإرث لا بالوقف فإنه لا يبطل التأجير بالموت - أعني: موت المؤجر - في هاتين الصورتين.

  (ولا) تبطل أيضاً (بحاجة المالك للعين)⁣(⁣١) المؤجرة، كأن يؤجر داره أو دابته ثم يحتاج إلى الانتفاع بها فليس له الفسخ بالحاجة إليها ولو لم يجد غيرها وقد طالب بالأجرة⁣(⁣٢)؛ لأنه هنا يحتاج إلى المنافع وقد خرجت عن ملكه، بخلاف ما تقدم - وهو الحاجة للثمن - فهو حاجة للعين ولم تكن قد خرجت عن ملكه بالتأجير.

  (ولا) يثبت الفسخ أيضاً لو استؤجر شخص أن يحمل شيئاً إلى محل أو يوصل إليه كتاباً وذلك المحل مشهور وهو جاهل للطريق في القرب والبعد فليس له الفسخ (بجهل قدر مسافة جهة) لم يعلمها إلا بعد (و) كذلك لو استؤجر أن ينسخ كتاباً مشهوراً وهو لا يعلم تفصيله إلا بعد الاطلاع عليه، فليس له الفسخ بجهل قدر (كتاب) فلا يفسخ لجهل قدر البريد والمنسوخ إذا (ذكر) فيه (لقبهما للبريد والناسخ) كما مثلنا أولاً. والصحيح في الاستئجار للنسخ أن يكون الكتاب المنسوخ معلوماً بإشارة أو لقب مشهور، وأن يكون البياض المنسوخ فيه معلوماً عدداً موجوداً في ملك المستأجر ليتمكن الأجير من العمل من حينه، وإلا كانت الإجارة فاسدة، ويجب تحصيل الأم المنسوخ عليها على المستأجر.

  نعم، فإذا أرفع⁣(⁣٣) الخط حتى بقي من البياض المعين أو أَجَلَّ الخط حتى لم يكف البياض - كانت المخالفة في صفة العمل، فيستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل، ولا تخيير للمالك بين القيمة والعين هنا.


(١) لفظ الأزهار: إلى العين.

(٢) هكذا في المخطوطات: «وقد طالب بالأجرة» ولم يتضح معناها، وليست مذكورة في شرح الأزهار ولا في البيان.

(٣) في (ج): «أربع».