تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر طرف من أحكام الإجارة، وحكم المحبوس في الدار، وحكم الانتفاع بالصغير، وما يلحق بذلك:

صفحة 648 - الجزء 4

(فصل): في ذكر طرف من أحكام الإجارة، وحكم المحبوس في الدار، وحكم الانتفاع بالصغير، وما يلحق بذلك:

  أما أحكام الإجارة فقد بينه الإمام # بقوله: (وتنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال) مهما⁣(⁣١) وقع عقد الإجارة (في) حال (الصحة) وهو متصرف عن نفسه، لا عن الغير فلا ينفذ الغبن، وأيضاً تصرف لا للجوع [فلا ينفذ التصرف فيهما، فمهما وقع التصرف حال الصحة وهو متصرف عن نفسه لا للجوع]⁣(⁣٢) نفذ الغبن الفاحش من رأس المال (وإلا) يكن التصرف حال الصحة، بل وقع في المرض المخوف أو نحوه كالحامل والمقود (فمن الثلث) يكون الغبن الفاحش، فلو أجر داراً بخمسة دراهم في سنتين وأجرتها في كل سنة خمسة دراهم فقد وقع الغبن في خمسة، فينظر فإن كانت تركته - ومن جملتها هذا المؤجر يقوَّم مسلوب المنافع - فإن جاءت التركة بعشرة دراهم⁣(⁣٣) كان الغبن نافذاً، ويستحق المستأجر السكنى في جميع السنتين، وإن لم تفِ تركة المتصرف بعشرة، بل أتت بخمسة دراهم مثلاً نفذ في الغبن من ثلث التركة، ففي هذا المثال حيث تكون التركة بخمسة والغبن بخمسة ينفذ من ثلث العشرة، فيسكن الميت سنة كاملة إلى مقابل الخمسة التي دفع، ويسكن من السنة الثانية قدر ثلث التركة، ففي المثال الأول ثلث التركة التي هي عشرة ثلاثة وثلث، فيسكن من السنة الثانية ثلاثة أخماسها وثلث خمسها، فيكمل له سنة وثلاثة أخماس وثلث خمس، وبقية المدة تفرغ الدار للورثة. هذا التفصيل لو كان له وارث وكان ماله غير مستغرق بالدين، أما لو لم يكن له وارث نفذ الجميع - أعني: جميع الغبن - من رأس المال ولو كان التأجير في حال المرض، وإن كان ماله مستغرقاً بالدين لم ينفذ من الغبن الذي وقع في المرض شيء، فيسكن بقدر المدفوع والباقي يرجع لأهل الدين.

  هذا حيث يكون التأجير في مال الميت، وأما لو كان في بدنه نفذ جميعاً ولو ثم غبن،


(١) في (ج): «مهما».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) يعني بدون الخمسة التي أجر بها، فالتركة والخمسة التي أجر بها خمسة عشر درهماً.