تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر طرف من أحكام الإجارة، وحكم المحبوس في الدار، وحكم الانتفاع بالصغير، وما يلحق بذلك:

صفحة 649 - الجزء 4

  ولا يرجع الورثة على المستأجر بشيء، كما لو أجرت الحامل نفسها وهي في السابع وغبنت غبناً فاحشاً نفذ جميعه.

  (ولا يستحقها) أعني: الأجرة (المتبرع) بالعمل من دون إذن مالك العين، فإن أمره المالك بالعمل: فإن كان يعتادها، أو شرطها وقبل المالك الشرط أو قبضه المعمول فيه بعد الشرط استحق الأجرة في الصورتين، وهي صورة الاعتياد أو الشرط مع القبول، وإن لا يحصل أحد الأمرين فلا أجرة ولو كان قد أمره المالك بالعمل. ومن هذا ما تعمله الزوجة في بيت الزوج والأولاد في بيت أبيهم مع أمر الزوج والأب، فإن اعتادت الزوجة الأجرة على العمل أو شرطت وقبل الزوج لزمه لها أجرة، وإلا يحصل أحد الأمرين فلا أجرة ولو قد أمرها، وكذلك الأولاد، هذا مع الأمر من الزوج، وأما إذا لم يحصل أمر فلا أجرة مطلقاً ولو ثم عادة للأجرة.

  (ولا) يستحق الأجرة (الأجير) إذا حصل أحد الأمرين:

  الأول: (حيث عمل غيره) لا بإذنه - أعني: الأجير - وكان عمل⁣(⁣١) الغير (لا عنه) أي: عن الأجير وله الاستنابة، أما حيث يعمل الغير بإذن الأجير أو عنه وله الاستنابة في العمل فإن الأجرة لا تسقط ولو عمل الغير. وحيث يعمل الثاني لا بأمر الأجير ولا عنه أو ليس له أن يستنيب في العمل ولو عنه فلا أجرة للأجير بعمل الغير، وأما العامل فإن عمل بالإذن من الأجير استحق الأجرة، وإن لا إذن فلا أجرة ولو عمل عنه.

  (أو) استؤجر على عمل فعمله ثم (بطل عمله قبل التسليم) إلى المالك، فإذا بطل العمل كذلك قبل التسليم فلا أجرة، وقد مثل له الإمام # بمثالين:

  الأول قوله: (كمقصور) لما أفرغه القصار (ألقته الريح في صبغ) فقد بطل العمل بذلك فلا أجرة يستحقها الأجير؛ إذ قد بطل عمله - وهي القصارة - بالصبغ، وأما ضمان نقص العين لو نقصت بالصبغ فينظر: فإن كانت الريح غالبة بحيث لو


(١) في (ج): «يعمل».