تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 651 - الجزء 4

  المسمى ثلث، أو ربع فربع، وعلى هذا فقس.

  وتحصيل هذه المسألة أربعة أطراف: إما أن يمكنه النزول وكان الجموح لسوء ركوبه لزمته الأجرة للذهاب والإياب، وإن كان لا لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول فلا أجرة للذهاب ولا للإياب، وإن كان لسوء ركوبه ولم يمكنه النزول لزمته الأجرة للذهاب لا للإياب، وإن كان لا لسوء ركوبه وأمكنه النزول فكذا أيضاً يلزمه الأجرة للذهاب، لا للإياب؛ لأنها معيبة، وركوبُ المعيب في حال إرجاعه لا يلزم له أجرة.

  (أو أمر) الأجير (بالتسويد فحمّر) أي: أمر بصبغ فصبغ غيره فلا أجرة له؛ لعدم حصول المقصود، وهو ما وقع العقد عليه من الصبغ أسود، والتخيير للمالك في هذه المسألة كالتي قبيلها: كون التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض، وكون النقص يسيراً أم كثيراً على التفصيل المتقدم، فليراجع قريباً.

  (وتلزم) الأجرة (من رُبي في) مكان (غصب) وهو حال التربية (مميزاً) يعقل النفع والضرر، وإلا يكن مميزاً فلا تلزمه الأجرة. ولا عبرة بتصرفه - وهو الدخول والخروج - وعدمه، [بل] مهما كان حال التربية مميزاً لزمته الأجرة للمكان المغصوب الذي ربي فيه، وإن لا يكن مميزاً حال التربية بل كان في السنتين والثلاث أو كان مجنوناً فلا تلزم⁣(⁣١) الأجرة (أو حبس فيه) يعني: في المكان المغصوب لزمته الأجرة إذا كان حبسه في المكان المغصوب (بالتخويف) بالقتل ونحوه، أو بالقيد وهو يمكنه الدخول والخروج في منازل الدار المغصوبة، وأما لو كان الحبس بحيث⁣(⁣٢) لا يمكن الدخول والخروج معه فلا تلزم الأجرة؛ لأنه كالآلة للغاصب. وحيث تلزم الصغير الأجرة حيث رُبي في المغصوب وهو مميز والمحبوس الذي أمكنه التصرف يرجعان على الغاصب⁣(⁣٣) بالأجرة التي لزمت؛ لأنه - أي: الغاصب - مسبب لما لزم من الأجرة للمالك.


(١) في (ج): «تلزمه».

(٢) في المخطوطات: بعيد. والصواب ما أثبتناه.

(٣) أي: المربي والحابس.