(باب إجارة الآدميين)
  (و) تلزم الأجرة (مستعمل الصغير) وهو غير البالغ، إذا كان الاستعمال للصغير (في غير المعتاد) للناس في ذلك المحل أن يستعملوا الصبيان، فمن استعمل الصغير في غير المعتاد ضمن أجرته مطلقاً سواء كان حراً أم عبداً، راضياً أم كارهاً، ويضمن أيضاً مع الأجرة الجناية إن تلف الصبي تحت العمل أو بسببه ضمان جناية للحر والعبد إن لم ينقل، وإن نقل فضمان غصب في العبد فقط، يعني: ضمان الغصب مع النقل (ولو) كان المستعمل للصغير في غير المعتاد (أباً) له أو من أي سائر الأولياء فإن الأجرة تلزمه ولو فيما هو تأديب للصبي أو في مصلحة للتربية.
  وأما إذا كان الاستعمال في المعتاد من الأعمال فلا ضمان للأجرة ولا ضمان جناية إن تلف، وسواء كان راضياً أم كارهاً، إلا أنه يكره إذا كان الصبي كارهاً.
  (و) إذا كان المستعمل للصبي ولياً(١) له وأنفق عليه - يعني: على الصبي - فإنه (يقع عنها) يعني: عن الأجرة (إنفاق) وتسقط عن (الولي) الذي لا تلزمه النفقة شرعاً (فقط) يعني: لا غير الولي فإنها لا تقع النفقة عن الأجرة؛ إذ لا ولاية للمنفق، فتبقى الأجرة في ذمته (بنيتها) يعني: بنية كون الإنفاق عن الأجرة، فإذا اجتمعت الشروط، بأن أنفق وهو ولي، ولا نفقة تلزمه للصبي، ناوياً كون الإنفاق عن الأجرة - سقطت، أما لو لم يكن ولياً، أو [كان] ولياً تلزمه النفقة شرعاً أباً أم غيره، أو [كان ولياً لا تلزمه النفقة لكنه] لم ينوِ كون الإنفاق عن الأجرة لم تسقط الأجرة إذا اختل أحد هذه الشروط. (المؤيد بالله: ولو لم تقارن) النية الإنفاق فإنه يقع الإنفاق عن الأجرة (إن تقدمت) النية على الإنفاق، لا إن تأخرت فلا تسقط الأجرة، وهو الصحيح على أصل الهدوية، فإذا تقدمت النية أجزأت عن الأجرة ولو لم تقارن الإنفاق.
  (و) يضمن الأجرة أيضاً (مستعمل الكبير مكرهاً) على العمل - يعني: الكبير - فتلزم له الأجرة مع الإكراه على العمل إذا كان لمثله أجرة، وسواء اعتادها المكره أم لم يعتادها. ويضمن الكبير أيضاً ضمان جناية إذا تلف تحت العمل أو بسببه.
(١) في (ب): قريباً.