(باب إجارة الآدميين)
  (و) حكم (العبد) الكبير (كالصغير) يعني: كالحر الصغير في أنه إن استعمله في المعتاد لم تلزم له أجرة ولا يضمنه ولو تلف تحت العمل أو بسببه راضياً أم كارهاً، وإن استعمله في غير المعتاد ضمن أجرته.
  وحكم ضمان عينه قد بيّنه الإمام # بقوله: (ويضمن) العبد (المكره) على العمل غير المعتاد (مطلقاً) سواء كان مأذوناً أم محجوراً، صغيراً أم كبيراً، فيضمنه ضمان جناية إن لم ينقله(١)، وضمان غصب إن انتقل بسبب الانتفاع به.
  هذا إذا كان العبد مكرهاً على العمل، فإن كان راضياً فقد بيّن الإمام # صورة ضمانه بقوله: (ومحجور انتقل) فيضمن ضمان غصب مع الانتقال وهو محجور، يعني: غير مأذون، فإن لم ينتقل فضمان جناية إن تلف تحت العمل أو بسببه، ولعل مراد الإمام بقوله: «انتقل» بيان ضمانه ضمان غصب فهو كذلك ضمان غصب مع الانتقال، وإلا فهو يضمن مع عدم الانتقال وهو محجور، لكن ضمان جناية (ولو) كان (راضياً) هذا بيان لحالة الضمان غير الأولى من صور الضمان، وهو مع الرضا، وإلا فهو يضمنه في حال الإكراه له بالأولى، فقد ضمنه وهو راض فبالأولى وهو كاره، فيضمنه المستعمل له إذا استعمله في غير المعتاد مع حجر السيد مع الإكراه ومع الرضا، وأما مع إذن السيد له بالعمل ورضا العبد فلا ضمان لرقبته. وكذا يضمن العبدَ المستعملُ له إذا استعمله وسيده كاره للعمل، بأن يكون العمل دنيئاً أو لغير ذلك، وسواء كان العبد راضياً أم كارهاً للعمل، مأذوناً أم محجوراً، إن نقله فضمان غصب، وإن لم ينقله فضمان جناية إن تلف تحت العمل أو بسببه، فصار الضمان مع الإكراه مطلقاً، ومع كراهة السيد مطلقاً، ومع حجر العبد وإن رضي.
  فحاصل المسألة: مستعمل الغير(٢) إما أن يكون المستعمل كبيراً أو صغيراً، حراً أو(٣) عبداً، إن كان الاستعمال في المعتاد فلا ضمان للأجرة ولا للرقبة في الكل،
(١) حيث تلف تحت العمل أو بسببه، وإلا فلا بد من الانتقال. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٦٩).
(٢) في (ب، ج): الصغير. وهو تصحيف، فقد قال بعد: إما أن يكون المستعمل كبيراً ... إلخ.
(٣) في المخطوطات: «أم» في الموضعين، هذا والذي قبله.