تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يكره [من الأجرة] ويحرم:

صفحة 654 - الجزء 4

  في الحر والعبد الكبير والصغير، وإن كان في غير المعتاد: فإن كان [حراً] كبيراً فإن رضي فلا ضمان، وإن أكره ضمنت أجرته، سواء اعتاد الأجرة على مثل العمل أم لا، وديته لو تلف تحت العمل أو بسببه، وإن كان حراً صغيراً ضمنت أجرته مطلقاً سواء رضي أم كره، وديته كذلك، وإن كان عبداً: فإن كان سيده كارهاً للعمل ضمنت أجرته مطلقاً، سواء كان راضياً أم مكرهاً، مأذوناً أم محجوراً، وقيمته لو تلف ضمان جناية إن لم ينتقل، وضمان غصب إن انتقل، أو يكره العبد على العمل كذلك مطلقاً مأذوناً أم لا، صغيراً أم كبيراً كذلك ضمان جناية أو ضمان غصب، أو كان محجوراً ضمنت أجرته مطلقاً راضياً أم كارهاً، انتقل أم لا، ضمان جناية أم غصب كذلك، ولم يبق في عدم ضمان الرقبة إلا صورة، وهي أن يكون غير محجور ولا مكرهٍ ولا كره سيده العمل، وتلزم الأجرة ويقبضها سيده، ولا ضمان لرقبته.

(فصل): في بيان ما يكره [من الأجرة] ويحرم:

  أما ما يكره منها فقد بينه الإمام # بقوله: (وتكره على العمل المكروه) وهو ما كان من الحرف الدنيئة؛ لنهيه ÷ عن الدخول في الحرف الدنيئة، فتكون الأجرة مكروهة وإن حلت له في بعض الصور، وجواز حلها⁣(⁣١) هو أن يعطي الأجرة بعقد متقدم بينهما على قدر معلوم ثم يعطي الأجير ذلك القدر بحسب العقد، أو تقدم شرط فقط من دون عقد ووقع الشرط على قدر معلوم، فيُعطى ذلك القدر وفاءً بالوعد، وإن أعطى الأجرة مروءة لا بعقد تقدم ولا شرط ولا خوف من لسانه ولا من لسان غيره حلت له، وإن أعطى خوفاً من لسانه أو من لسان غيره حل له قدر أجرته أجرة المثل، والباقي محرم يرد لمالكه، لا للفقراء. والأجرة حيث تحل مكروهة للتنزيه.

  (وتحرم) الأجرة في صورتين:

  الأولى: أن تكون (على) فعل (واجب) سواء كان فرض عين أم كفاية، نحو


(١) لعلها: وجواز أخذها؛ إذ كيف يجمع بين الجواز والحل؟!