تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يكره [من الأجرة] ويحرم:

صفحة 655 - الجزء 4

  التأجير للحاكم على نفس الحكم وقد صار عليه بعد المرافعة عنده واجب عين، ومنه أخذ الأجرة على الجهاد، وغسل الميت، والصلاة عليه، وتعليم القدر الواجب من القرآن⁣(⁣١)، وتعليم العلم الديني، وأخذ العاقد للأجرة على العقد للمرأة الحرة البالغة الراضية، لا أمة أو⁣(⁣٢) صغيرة فليس بواجب.

  الصورة الثانية قوله: (أو محظور) وذلك كأجرة البغية والمغنية والكاهن، وهو الذي يوهم شيئاً من علم الغيب، والساحر وهو الذي يموه الصورة على خلاف ما هي عليه حتى يظن بتلك الصورة حقائق، وكذا أجرة جند الظلمة على المعاونة لهم في الظلم، وكذا أخذ الجندي الأمرد للأجرة لكونه خادماً لهم للشراب للبغي بصورته والنظر إليها. فتحرم الأجرة على فعل الواجب والمحظور سواء كان العوض (مشروط) بفعل الواجب⁣(⁣٣) والمحظور (أو مضمر) إضماراً من دون شرط فإنها تحرم الأجرة، وسواء (تقدم) دفع الأجرة⁣(⁣٤) على فعل الواجب أو المحظور (أو تأخر) دفع الأجرة إلى بعد تمام الواجب أو المحظور⁣(⁣٥)، فكل ذلك محرم (غالباً) فقد يحل أخذ الأجرة وإن كان على فعل واجب، وذلك بأن يضطر الإمام للخادم أو يستأجر⁣(⁣٦) جنداً للجهاد فإنه يجوز له ويجوز لهم أخذ الأجرة، وكذا لو فعل المكلف الواجب ابتغاء وجه الله ثم يعطى بعد لأجل فعله للواجب إبراراً لأجل فعله ذلك، فإن حصلت تهمة به في ذلك كره فقط⁣(⁣٧) وحل، وكذا تطيب الأجرة لحفر القبر وحمل الميت⁣(⁣٨) وإن كان واجباً. وأما ما يعطاه المؤذن بالملازمة في أذانه على مكان معلوم،


(١) صوابه: وتعليم البالغ القرآن، كما تقدم ص ٥٦٥.

(٢) في (ب): لا أوراق صغيرة. وفي (ج): لا امرأة صغيرة. والكل تصحيف.

(٣) في شرح الأزهار (٦/ ٢٧٦): مشروط عند دفع الأجرة.

(٤) في شرح الأزهار: تقدم فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة.

(٥) في (ب): والمحظور.

(٦) في (ب): للخادم يستأجر. وفي (ج): للخادم ويستأجر.

(٧) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٧٦): ما لم تلحقه تهمة فيأثم وتحل له الأجرة. (é).

(٨) في المخطوطات: وحمله.