(باب إجارة الآدميين)
  غالب، وذلك نحو أن يأتي الراعي المشترك بشاة مما استؤجر على رعايته مفرية الأوداج وقال: ماتت موتاً [ثم ذبحتها]، فلظهور الجناية فيها - وهي فري الأوداج - لا يقبل قوله في الموت بالنظر إلى سقوط الضمان لمالكها بسبب المدعى أنه غالب، فلا بد من التبيين على الموت(١) [قبل الذبح]، وأما بالنظر إلى تحريمها فقد صارت ميتة ويقبل قوله في التحريم.
  نعم، ويلزمه تذكية الحيوان(٢) إذا خشي عليه الموت وهو لديه مؤجر على رعايته أو حفظه أو نحوهما إذا خشي عليه الموت وإن كانت جناية يضمنها - يعني: التذكية -؛ لأنه تركه(٣) يموت مع إمكان تذكيته تفريط، فيضمن بالتفريط.
  (و) تجب البينة (على المالك في) دعوى (الإجارة) لو ادعى على شخص أنه أجره يصبغ له ثوباً وأنكر ذلك الغير - فالقول له والبينة على المالك، وكذا أيضاً لو ادعى الغير وأنكر المالك ذلك فالقول للمالك في نفي الاستئجار والبينة على المدعي، فحينئذٍ القول للمنكر والبينة على المدعي للإجارة مطلقاً، سواء كان المالك أو غيره (و) تجب البينة على المالك في دعوى (المخالفة) لو ادعى أنه أمر الصباغ أن يصبغ أحمر فصبغ أسود، فالبينة على المالك أنه استأجره أن يصبغ أحمر وأن قد خالف بالصبغ أسود، هذا إذا كان الاختلاف بعد الصبغ أحمر وكان عادته أن يصبغ أو الغالب أن يصبغ على خلاف ما ادعاه المالك، أو لا عادة له ولكن عادة البلد كذلك على خلاف ما ادعى المالك، أما لو كان الاختلاف قبل الصبغ فالقول له - أي: للمالك - في نفي ما ادعاه الصباغ، أو بعد الصبغ(٤) وكان عادة الصباغ أو الغالب فيها على ما ادعى المالك، أو عادة البلد أو الغالب كذلك فالقول للمالك فيما ادعاه ونفي
(١) فإن لم يبين خير المالك بين أخذها بلا شيء وبين تركها وأخذ قيمتها. فلو عافها الناس لأجل إقرارها بموتها بحيث صارت لا قيمة لها ضمن قيمتها. (من البيان ٣/ ٥٠٥) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٢٨٣).
(٢) المذهب أنه يستحب ذبحها ولا يجب كما في البيان وهامشه (٣/ ٥٠٥، ٥٠٦) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٢٨٨).
(٣) في المخطوطات: لأنه إذا تركه.
(٤) في (ج): «الصباغ».