تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 663 - الجزء 4

  ما ادعاه الصباغ.

  فحاصل ذلك: إن كان الاختلاف قبل العمل كان القول لكل واحد من المالك للثوب والصباغ في نفي ما ادعاه الآخر، فالقول للمالك في نفي ما ادعاه الصباغ من الصبغ أسود مثلاً، والقول للصباغ في نفي ما ادعاه المالك من الصبغ أحمر، فإن بين المالك حكم له ويلزم الصباغ أن يصبغ ما ادعاه المالك، وإن بيّن الصباغ حكم للصباغ ولا يلزمه أن يصبغ إلا ما ادعاه وبين عليه، وللمالك أن يأخذ ثوبه إن لم يرد ما ادعاه الصباغ؛ لأن دعوى المالك على خلاف ما ادعاه الصباغ إضراب عن عمل الصباغ ولو قد أقام الصباغ البينة على ما ادعاه؛ وإن بينا جميعاً: فإن أرخت البينتان إلى وقتين حكم للآخرة منهما إما والمتأخرة بينة المالك ويلزم ما ادعاه، أو بينة الصباغ ويخير المالك في أخذ الثوب أو صبغه كما بين عليه الصباغ. فإن أرخت أحدهما وأطلقت الأخرى حكم للمؤرخة بالتقدم وللمطلقة بأقرب وقت، فيتبع مقتضى المطلقة إما بينة المالك أو بينة الصباغ.

  فإن لا بينة لأحدهما أو بينا جميعاً وأضافت البينتان إلى وقت واحد [أو أطلقتا بطلتا و] رجع إلى التحالف والنكول، فإن حلفا جميعاً أو نكلا عن اليمين جميعاً بطلت الإجارة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم للحالف بسبب نكول خصمه، إما للمالك حيث نكل الصباغ ويلزم الصباغ عمل ما ادعاه المالك، أو يحكم للصباغ حيث نكل المالك وخيّر المالك إما وصبغ كما ادعى الصباغ وإلا أخذ ثوبه؛ إذ نكوله ودعواه على خلاف ما ادعاه الصباغ إضراب. هذا إذا كان الاختلاف قبل العمل، أما لو وقع الاختلاف بعد الصبغ فالقول لمن عادة الصباغ أو غالب عادته معه، فإن كان عادة الصباغ أو غالبها كما ادعاه فالقول له، وإن كان عادته أو غالبها كما ادعى المالك فالقول للمالك، فإن لم يكن للصباغ عادة، بل هذا الثوب أول ما صبغ، أو كان له عادة مستوية لا غالب في أيها رجع إلى عادة البلد⁣(⁣١)، فمن كان معه عادة البلد أو


(١) الذي أعطاه فيها. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٨٦).