تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 664 - الجزء 4

  غالبها رجع إليها والقول له والبينة على مدعي خلافها، فإن لم يكن للصباغ ولا لبلده عادة ولا غالب فيها كان القول للصباغ أنه استؤجر على العمل الذي قد صبغ، والبينة على المالك أنه استأجره على خلافه وإن قد خالف، فإن لم يقم البينة أخذ ثوبه وسلم للصباغ أجرة ما قد صبغ، وإن أقام البينة على أنه استأجره على عمل غير ما قد عمل كـ: على صبغ أحمر وقد صبغ أسود - خيّر المالك للثوب إما وأخذ ولو قد خولف العمل ودفع الأقل من المسمى وأجرة المثل، وإما وترك الثوب للصباغ وأخذ قيمته، فتأمل.

  فَرْعٌ: لو دفع المالك ثوبه إلى خياط يقطعه قميصاً [فقطعه] فلم يكفِ، أو قال له: هل يكفي؟ فقال: نعم، فقطعه فلم يكف - فلا ضمان، أما لو قال: «قطعه قميصاً إن كفى» فقطعه فلم يكف - خيّر المالك⁣(⁣١) إما وأخذ الثوب وإلا أخذ قيمته. وكذا فيمن دفع غزله إلى حواك يصنعه عشرة أذرع فلم يكف عشرة [فهو] على هذا التفصيل: إن شرط عليه أن ينسجه إن كفى فلم يكف ضمن، وإن لا يشرط فلا ضمان.

  (غالباً) احترازاً من إذا ادعى المالك أنه أمر الصباغ أن يصبغ صبغاً قيمته أربعة، فصبغ ما قيمته ثمانية، مدعياً أن المالك أمره بذلك، فالقول [للمالك] والبينة على الصباغ على الأمر بما قيمته ثمانية⁣(⁣٢). أما لو كان العكس بأن ادعى المالك أنه أمره بأن يسبغ ما قيمته ثمانية وصبغ ما قيمته أربعة فقط مدعياً أن المالك لم يأمره إلا بها فالقول للصباغ في أن الأمر بما قيمته أربعة، والبينة على المالك بما قيمته ثمانية، فإن لم يقم


(١) هذا فيما كان مضمونا¹ قبل الجناية [كالأجير المشترك]، وأما ما ضمن بنفس الجناية ولم يكن مضموناً من قبلها [كالخاص] فلا يلزمه إلا الأرش فقط. (é). وهو هنا قد صار ضامناً من قبل الجناية بنفس القبض؛ فلهذا يثبت الخيار. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٨٥) ونحوه في هامش البيان (٣/ ٤٨٥).

(٢) حيث لا عادة أو اعتادهما ولا غالب؛ لأن الأجير يدعي الزيادة هنا في قيمة الصبغ. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٨٦).