تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 665 - الجزء 4

  المالك البينة على الثمانية أخذ الثوب ودفع الأربعة، وإن أقام البينة على ذلك⁣(⁣١) ثبت له التخيير لأجل هذه المخالفة: إما وأخذ الثوب وسلم للصباغ لأجل الصبغ الذي قد صبغ الأقل من المسمى وأجرة المثل، وإما وترك الثوب للصباغ وأخذ قيمته غير مصبوغ [ولا أجرة عليه].

  هذا حيث التغيير إلى غرض، وإن كان إلى غير غرض أخذ المالك أرش اليسير، وخيِّر في الكثير بين العين والأرش أو القيمة.

  (و) البينة أيضاً على المالك في (قيمة التالف) وقدره وجنسه ونوعه وصفته، فإذا اختلف المستأجر والأجير في أي هذه الأمور وادعى المالك قدراً زائداً على ما ادعاه الأجير كان القول للأجير، والبينة على المالك، إلا أن يكون موافقاً لعادته - يعني: القدر والجنس والنوع والصفة - كان القول له في ذلك، وإذا خالفه⁣(⁣٢) الأجير فيما ادعاه وادعى خلاف العادة وخلاف اللائق بمثل ذلك المالك فالقول للمالك، والبينة على الأجير، وهذا يشمل كل أجير كالصباغ والحداد والحمامي ونحوهم.

  (و) البينة على المالك في (الخيانة) لو ادعى على العامل أنه قد خان في العمل فالقول للعامل في نفيها والبينة عليه، نحو أن يدعي على النساج بعد أن قبضه عشر أواق غزلاً فقال: أبدلت فيها⁣(⁣٣) خمساً، وقال النساج: لم أبدل شيئاً، فالقول له والبينة على المالك. هذا لو ادعى المالك الخيانة بالخلط فقط بإبدال بعض الغزل وبقاء البعض، أما لو ادعى المالك أن الغزل جميعه ليس هو ملكه جميعه - يعني: الغزل - فالقول له والبينة على المعين - وهو النساج - كما تقدم.

  والبينة أيضاً على مدعي الجناية (كالمعالَج) لو ادعى أن المعالِج جنى عليه فالقول للطبيب، وهو المعالِج، والبينة على المعالَج، فإذا أوضحت العلة في المعالَج وادعى أنها


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٨٦): فإن بين المالك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت، وإن لم يمكن خير المالك ... إلخ.

(٢) في (ب): «خالف».

(٣) في (ج): «منها».