(باب إجارة الآدميين)
  أو الرد - بيَّن على ذلك بعد التضمين ولا يقبل قوله.
  (و) الثالث: في (قدر الأجرة) فيكون القول للمستأجر لو اختلف هو والمالك في قدرها، فقال: هي أربعة دراهم، وقال المالك: بل ستة، كان القول للأجير، والبينة على المالك في الزائد على ما ادعى المستأجر.
  (قيل) هذا القول للفقيه حسن، وروي أنه قد رجع عنه، ومعنى القيل: أنه لا يكون القول للمستأجر في قدر الأجرة إلا (فيما) قد (تسلمه) يعني: قد قبضه (أو) استوفى (منافعه) وإن لم يقبض العين، كأن يحمل على الدابة واليدُ لمالكها فقد استوفى منافعها وإن لم يقبضها، فيكون القول له فيما قبضه، وهو معنى قول الإمام «فيما تسلمه» وفيما قد قبض منافعه، يعني: استوفاها في قدر الأجرة (وإلا) يكن قد قبض العين ولا استوفى منافعها (فـ) القول (للمالك) والبينة على المستأجر في قدر الأجرة، كالبائع قبل التسليم للعين فإن القول له في قدر الثمن قبل قبض المشتري للعين المشتراة، والبينة على المشتري، هذا قبل القبض، وبعد القبض القول للمشتري، فكذلك هنا في المالك والمستأجر قبل أن يقبض المستأجر العين القول للمالك، وبعد القبض القول للمستأجر. تم كلام الفقيه حسن. والمختار أن القول للمستأجر في قدر الأجرة مطلقاً سواء كان قد قبض العين المستأجرة أم لا، وقد أشار الإمام إلى ضعف القول بقوله: «قيل».
  ويقال: الفرق بين البائع والمؤجر للدابة أن المؤجر للدابة ونحوها يلزمه تفريغها للمستأجر ولو قبل أن يقبض الكراء، بخلاف البائع فهو لا يلزمه أن يسلم المبيع إلا بعد أن يقبض الثمن، فكان دعواه للزيادة قبل القبض قوياً فيقبل قوله.
  أما لو كان ثَمَّ عادة في الأجرة فالقول لمن وافق العادة ولو كان الموافق لها هو المالك للعين، فيكون القول قوله في القدر الموافق للعادة، والبينة على المستأجر في خلاف العادة إما في القدر أو الجنس أو النوع أو الصفة.
  (و) إذا اختلفا مالك الثوب والعامل فيه إما صبغ أو عناء في ثوب أو غيره فقال أحدهما: «العمل بلا أجرة»، وقال الآخر: «بل بأجرة» فالقول (لمدعي المعتاد من