(باب إجارة الآدميين)
  العمل بها) يعني: بالأجرة، فمن كان عادة الصباغ أو غالبها معه كان القول له من كونه يعمل بالأجرة، سواء كان المدعي للأجرة المالك - يعني: أنه استأجره؛ لأجل التضمين - أو كان المدعي لها الصباغ لتلزم له، فمن كان عادته الأجرة أ (و مجاناً) كان القول له، والعبرة بعادة العامل أو الغالب فيها، وإن لم يكن له عادة رجع إلى عادة البلد أو الغالب فيها، فإن كان المدعي أن العمل بأجرة هو المالك قاصداً تضمين العين فالقول للمالك، فيضمن ما تلف ويلزم له أجرة العمل، إلا أن يبين الصباغ أنه عمل مجاناً من أول الأمر فلا ضمان ولا أجرة، وإن كان عادة الصباغ أو غالبها أو لا عادة له وعادة البلد أو غالبها العمل مجاناً فالقول للعامل أنه عمل من دون أجرة؛ فلا يضمن ما تلف، إلا أن يبين المالك أنه شارطه بأجرة.
  هذا إذا كان المدعي للأجرة مالك الثوب، وكذا إذا كان المدعي للأجرة هو العامل ليستحقها من مالك الثوب فعلى هذا التفصيل، فإن كانت معه العادة من أنه لا يعمل إلا بأجرة أو غالبها أو عادة البلد إن لم يكن له عادة أو غالبها فالقول له، وإن كان العادة بخلاف ما ادعى لم يكن القول له ويكون القول للمالك. هذا التفصيل بعد المصادقة بينهما على الأمر بالعمل، أما لو أنكر أحدهما فالقول للمنكر له؛ إذ الأصل عدمه (وإلا) يكن عادة لأحدهما(١) موافقة لما ادعاه (فللمجان) يعني: فيكون [القول لمن ادعى أن العمل بلا أجرة(٢)، سواء كان المالك أو العامل، والبينة على مدعي(٣) أن العمل بأجرة؛ إذ الأصل](٤) في المنافع عدم الأعواض، بخلاف الأعيان.
(١) هكذا في المخطوطات. ولعله يريد لا للعامل ولا لأهل البلد. والكلام كله من قوله: «وإذا اختلفا مالك الثوب والعامل فيه» إلى هنا فيه ما فيه.
(٢) في (ج): بأي أجرة.
(٣) في (ج): «من ادعى».
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).