تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تبيين من يضمن ومن لا يضمن، ومن يضمن إذا ضمن ومن لا، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا:

صفحة 669 - الجزء 4

(فصل): في تبيين من يضمن ومن لا يضمن، ومن يضمن إذا ضُمِّن ومن لا، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا:

  فقد اشتمل هذا الفصل على فرائد تفرقت في غيره فصار لها سمطاً وغرائب طاشت في الأبحاث على الفحول فصار بها فرداً، فليته فكر طحنها في عينه فانتظمت، ولساناً تكللت بتلك [اللألئ]⁣(⁣١) فأضاءت.

  أما من لا يضمن فقد بينه الإمام # بقوله: (ولا يضمن المستأجر) للدار أو الدابة أو نحوهما (والمستعير) للعين (والمستام) للسلعة للشراء، ومثله المشتري إذا قبض السلعة، والخيار للبائع أو لهما⁣(⁣٢)، فهؤلاء الثلاثة ومثلهم المشتري بخيار لا يضمنون (مطلقاً) سواء الغالب وغيره (و) مثلهم في عدم الضمان الأجير (المشترك) لكن في الأمر (الغالب) فلا يضمنه مثلهم، وأما غير الغالب فهو يضمنه كما سيأتي.

  نعم، فهؤلاء الأربعة لا يضمنون (إن لم يضمَّنوا) فلا ضمان عليهم، أما إذا ضُمِّنوا ضمنوا، ويكفي في التضمين شرط الحفظ، وبعد شرط الحفظ أو نحوه يضمنون الغالب وغيره، ولا يشترط ذكر الأمر الغالب في التضمين، بل يكفي شرط الحفظ ويضمن بعده الغالب.

  وأما من يضمن وإن لم يضمن فهم⁣(⁣٣) المراد بقوله: (ويضمن) الأجير (المشترك) لكن لا يضمن إذا لم يضمن إلا (غير الغالب)، وأما الغالب فلا يضمنه إلا بالتضمين كما تقدم.

  (و) الثاني: (المتعاطي) على العمل من دون صناعة في طب أو غيره.

  (و) الثالث: (البائع قبل التسليم) فإذا تلف المبيع قبل التسليم فهو على البائع مضمون، بمعنى يتلف من ماله، وتسميته تضميناً مجاز.


(١) ظ

(٢) في المخطوطات: ولهما. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٩٢) وهامش البيان (٣٠/ ٥٠٨).

(٣) في (ج): «فهو».