تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تبيين من يضمن ومن لا يضمن، ومن يضمن إذا ضمن ومن لا، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا:

صفحة 670 - الجزء 4

  (و) الرابع: (المرتهن) رهناً صحيحاً فيضمن، لا المرتهن فاسداً فهو يكون الرهن في يده أمانة.

  (و) الخامس: (الغاصب) فهؤلاء يضمنون الغالب وغيره (وإن لم يضمنوا) ضمنوا الغالب وغيره، إلا الأجير المشترك فلا يضمن إن لم يضمن إلا غير الغالب كما ذكره الإمام بقوله: «غير الغالب».

  (وعكسهم) يعني: عكس هؤلاء الخمسة في الضمان، وهم سبعة فلا يضمنون وإن ضمنوا:

  الأول: الأجير (الخاص) فلا يضمن ما تلف معه؛ لأنه أمين.

  (و) الثاني: (مستأجر الآلة) إذا (ضُمِّن أثر الاستعمال) وهو ما ينقص من العين المستعمل لها⁣(⁣١) عادة، فإذا استأجر شخص آلة للحرث أو نحوها، أو استعارها وضُمِّن أثر الاستعمال - فلا يضمن ما نقص بالاستعمال إذا استعملت الآلة في المعتاد ونقص منها المعتاد⁣(⁣٢)، فأما إذا استعملها في غير المعتاد أو زاد النقص على المعتاد ضمن ما زاد على المعتاد.

  (و) الثالث: (المضارب) مضاربة صحيحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان شروطها وتحقيقها، فإذا ضمن المضارب فلا يضمن، ولا يتوهم أنه مستأجَر بحصته من الربح؛ لأنا نقول: هو - يعني: الربح - غير متيقن، فلا يكون أجيراً ولا يضمن.

  (و) الرابع: (الوديع) فما تلف من العين المودعة عند الوديع فلا يضمنها الوديع.

  (و) الخامس: (الوصي) فلا يضمن ما تلف تحت يده من أموال الميت التي هو وصي فيها إذا تلفت.

  (و) السادس: (الوكيل) فما كان من الأموال التي هو وكيل فيها وتلف تحت يده فلا يضمنه.


(١) في (ج): «بها».

(٢) الذي في شرح الأزهار وهامشه (٦/ ٢٩٤) والبيان وهامشه (٣/ ٥٠٩): الاستعمال المعتاد في المعتاد. اهـ ولم يذكر أو نقص منها المعتاد. وهنا لم يذكر الاستعمال المعتاد.