(فصل): في تبيين من يضمن ومن لا يضمن، ومن يضمن إذا ضمن ومن لا، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا:
  (و) الرابع: (المرتهن) رهناً صحيحاً فيضمن، لا المرتهن فاسداً فهو يكون الرهن في يده أمانة.
  (و) الخامس: (الغاصب) فهؤلاء يضمنون الغالب وغيره (وإن لم يضمنوا) ضمنوا الغالب وغيره، إلا الأجير المشترك فلا يضمن إن لم يضمن إلا غير الغالب كما ذكره الإمام بقوله: «غير الغالب».
  (وعكسهم) يعني: عكس هؤلاء الخمسة في الضمان، وهم سبعة فلا يضمنون وإن ضمنوا:
  الأول: الأجير (الخاص) فلا يضمن ما تلف معه؛ لأنه أمين.
  (و) الثاني: (مستأجر الآلة) إذا (ضُمِّن أثر الاستعمال) وهو ما ينقص من العين المستعمل لها(١) عادة، فإذا استأجر شخص آلة للحرث أو نحوها، أو استعارها وضُمِّن أثر الاستعمال - فلا يضمن ما نقص بالاستعمال إذا استعملت الآلة في المعتاد ونقص منها المعتاد(٢)، فأما إذا استعملها في غير المعتاد أو زاد النقص على المعتاد ضمن ما زاد على المعتاد.
  (و) الثالث: (المضارب) مضاربة صحيحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان شروطها وتحقيقها، فإذا ضمن المضارب فلا يضمن، ولا يتوهم أنه مستأجَر بحصته من الربح؛ لأنا نقول: هو - يعني: الربح - غير متيقن، فلا يكون أجيراً ولا يضمن.
  (و) الرابع: (الوديع) فما تلف من العين المودعة عند الوديع فلا يضمنها الوديع.
  (و) الخامس: (الوصي) فلا يضمن ما تلف تحت يده من أموال الميت التي هو وصي فيها إذا تلفت.
  (و) السادس: (الوكيل) فما كان من الأموال التي هو وكيل فيها وتلف تحت يده فلا يضمنه.
(١) في (ج): «بها».
(٢) الذي في شرح الأزهار وهامشه (٦/ ٢٩٤) والبيان وهامشه (٣/ ٥٠٩): الاستعمال المعتاد في المعتاد. اهـ ولم يذكر أو نقص منها المعتاد. وهنا لم يذكر الاستعمال المعتاد.