(باب إجارة الآدميين)
  (و) السابع: (الملتقط) للضالة فتصير في يده أمانة لا يضمن ما تلف منها.
  فهؤلاء السبعة لا يضمن أحد منهم إلا ما جنى عليه أو فرط لا غير، إلا أن يكون أحدهم مؤجراً ضمن ضمان أجير يضمن غير الغالب، فإن انضم إلى التأجير تضمينٌ ضمن الغالبَ وغيرَه، وهذه هي الحيلة في تضمين المضارب والوكيل والوصي، وهي أن يجعل له أجرة على ما في يده فيصير ضامناً ولو كانت الأجرة يسيرة، كدرهم يشرط للمضارب سواء حصل ربح أم لا، وكذلك الوصي والوكيل والأجير الخاص(١) إذا أجر أحدهم.
  (و) أما تعيين من يبرأ بالإبراء ومن لا يبرأ وإن أبرئ.
  أما من يبرأ بالإبراء فثلاثة:
  الأول: البصير فـ (إذا أبرئ البصير من الخطأ) في عمله برئ، سواء كان بصيراً في طب أو عمارة أو غيرهما، فإذا أبرئ ولو من العمد برئ إذا كان العمد مما يستباح بالإباحة كالعمارة للدار ونحوها، لا فيما لا يستباح كالحيوان فلا يبرأ من العمد فيه. ولا بد في صحة الإبراء من الخطأ والعمد فيما يستباح أن يكون الإبراء بعد العقد، لا قبل العقد فلا فائدة في الإبراء، فيضمن ولو قد أبرئ قبله؛ لما كان الإبراء لا يصح إلا بعد العقد، أو(٢) كان الإبراء من العمد فيما لا يستباح بالإباحة كالطبيب لو أبرئ من العمد فلا يبرأ ولو كان الإبراء بعد العقد. وأما إذا وقع الإبراء بعد الجناية برئ الجاني مطلقاً، سواء كان خطأ أو عمداً، يستباح بالإباحة أم لا، سواء كان المبرأ بصيراً أم متعاطياً.
  (و) الثاني ممن يبرأ إذا أبرئ: (الغاصب) فإذا أبرئ الغاصب من ضمان العين التي في يده برئ وصارت في يده أمانة، وكذا لو أبرئ من العين التي في يده لم يبرأ منها بالكلية، بمعنى يملكها، بل يبرأ من ضمانها فقط وتصير في يده أمانة.
(١) وفي هامش البيان (٣/ ٥٠٩): إلا في الأجير الخاص، إلا أن يستأجر على الحفظ ضمن. (é).
(٢) في (ج): إذا.