(فصل): في المزارعة:
  (و) الثالث: الأجير (المشترك) إذا أبرئ من ضمان العين التي في يده برئ إذا كان الإبراء في الثلاثة بعد وجود سبب الضمان، وهو العقد في البصير والمشترك والغصب في حق الغاصب، أما لو وقع الإبراء قبل وجود سبب الضمان كقبل العقد في الأولين وقبل الغصب في حق الغاصب فلا فائدة في الإبراء، ويبقى الضمان بحاله.
  وأما الذين لا يبرأون بالإبراء فهم ثلاثة قد بينهم الإمام # بقوله: (لا المتعاطي) فإذا أبرئ المتعاطي في العمل من دون بصيرة من الخطأ لم يبرأ ولو بعد العقد، وسواء كان من خطأ أو عمد، يستباح أم لا، إلا أن يُبرأ بعد الجناية برئ مطلقاً، سواء كان خطأ أم عمداً، يستباح أم لا، وهذا هو الأول ممن لا يبرأ بالإبراء.
  (و) الثاني: (المتبرئ من العيوب جملة) فلا يبرأ بتبرئه [منها] جملة ولو أبرأه المشتري، ومعنى عدم برائه أن للمشتري أن يرد بعيب تكاملت فيه شروط الرد المتقدمة في العيب، فمتى كملت كان له أن يرد المبيع ولو قد تبرأ البائع من العيوب جملة - كأن يقول: «أنا بريء من كل عيب» - ولم يتبرأ من ذلك العيب بعينه.
  (و) الثالث: (المرتهن) فلا يبرأ من ضمان الرهن ولو أبرئ حيث كان الرهن (صحيحاً) أما لو كان الرهن فاسداً فهو يبرأ - لأنه أمين - وإن لم يبرأ، فإذا كان الرهن صحيحاً ضمن وإن لم يضمن، ولا يبرأ وإن أبرئ، وسواء أبرأه مالك العين منها أو من ضمانها فلا يبرأ، والله أعلم.
(باب المزارعة)
  اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة نوع من الإجارة، وقد أفرد الإمام لكل من الثلاثة فصلاً:
(فصل): في المزارعة:
  وهي صحيحة وفاسدة (صحيحها أن يكري بعض الأرض) مدة معلومة بأجرة معلومة، ولا بد أن تكون الأجرة في الذمة أو مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير، أما لو كان مما يتعين وعيّن فلا يتصرف المالك فيه بأن يجعله أجرة إلا بعد القبض؛ لأنه يصير بالتعيين مبيعاً، ولا يصح التصرف فيه إلا بعد القبض، (و) بعد أن