تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 29 - الجزء 1

  أكمامه فتدمع من تلك الجوانب.

  فَرْعٌ: ويحرم جعل الجوز الهندي ونحوه كالزعفران بين الطبائخ والأدوية والمعاجين وغيرها، ولو صار بجعله بينها غيرَ مسكرٍ لقلته بالتشتت؛ إذ القليل من المسكر يحرم لإسكار كثيره وإن لم يسكر ذلك القليل؛ فلذا يحرم القليل من الأفيون وإن لم يسكر ولا ضر، والله أعلم.

  (و) الثالث: (الكلب) فإنه نجس ريقه وشعره وعرقه؛ لقوله ÷: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه» وسواء كان ذلك الكلب بريًّا، وهو المعروف، أو بحريًّا؛ لشبهه بالبري فإنه يكون نجساً مثله، والله أعلم.

  (و) الرابع: (الخنزير) وهو حيوان معروف له أربعة أنياب، ويلد كما تلد الكلاب، وله شعرٌ يشبه الشوك - فهو نجس جميعه شعره وريقه وغيرهما، وكذا ما أشبهه من البحري.

  (و) الخامس: (الكافر) فإنه نجس ريقه ورطوبته وغيرهما سواء كان حربياً أو ذمياً، ويدخل في ذلك أولادُ الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم، وكذا كفارُ التأويل، لا المنافق فليس بنجس؛ لعدم تحرز المسلمين من مخالطتهم في عهد النبي ÷. وقد استدل أهل المذهب على نجاسة الكافر بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣[التوبة ٢٨] فينصرف إلى الحقيقة الشرعية، وذلك النجاسة المعروفة.

  (و) السادس: ما كان (بائن) من حيوان (حي) قبل ذكاته، لا بعد الذكاة فطاهر، وقبل الذكاة نجس ما أبين من ذلك الحيوان المأكول، ويدخل في ذلك فأرة المسك، وهي التي تسمى جالوده، وهي: جلدة تقطع [مع] المسك من غزالته - فهي نجسة، ويعفى عن مجاورتها للمسك، كمجاورة العنب المتغير، فلا خلاف [في طهارة] ما جاورها قبل الانفصال. وإنما يكون البائن من الحي نجسًا بقيدين:

  القيد الأول: أن يكون ذلك الحي (ذي دم) كسائر الأنعام والآدمي ونحو ذلك، لا إذا كان ما أبين منه - يعني: الحيوان - ليس له دم، وذلك كالجراد والدود الصغار ونحوهما فإن ما أبين منها فإنه طاهر.