(باب النجاسات)
  القيد الثاني: أن يكون ذلك المبان قد (حلته حياة) حين انقطع أو قبله؛ فيدخل في ذلك ما ينفصل من الرجل من دون ضرر لعدم حلول الحياة فيه وقت الإبانة - فإنه نجس؛ لأن أصل ذلك الذي أبين قد حلته الحياة وإن طرأ عليها(١) عدمُها، وكذا ما تساقط من الحشف ونحو ذلك، لا ما ينفصل بالموسى عند الحلق فليس بائنًا من حي؛ لاستحالته، فلا يكون نجساً.
  نعم، وأما إذا كان المبان لم تحله الحياة كالقرن والظفر والظلف والشعر - فإنه طاهر؛ لعدم حلول الحياة فيه؛ فليس بائنًا من حي، لا أصول الشعر فنجس؛ لأنها تحله الحياة. ومن البائن من الحي المشيمةُ مما يؤكل لحمه، وهي التي تخرج مع الولد عند الولادة متصلةً بالجنين، فإذا أُزِيلت فهي بائنة من حي تكون نجسة.
  (غالباً) يحترز مما قطع من السمك فإنه طاهر، وكذا ما قطع من الصيد لأجل الضربة ولحق القطعَ موتُ ذلك الصيد فوراً بقدر التذكية - فإن ذلك البائن طاهر، وتكون تلك الضربة تذكية للبائن وللصيد، إلا إن(٢) تراخى موت الصيد بزائد على قدر التذكية فذلك المبان نجس، وهذه المسألة مقررة في الأيمان، فليتأمل.
  فَرْعٌ: وما انفصل أكثره من الحيوان وبقي المبان متصلاً بجانب منه أو بأكثره وزالت عنه الحياة - فهو طاهر حتى ينفصل ويصير نجساً؛ لأنه بائن من حي، وهكذا فيما يبس من رؤوس الجرب والجرائح وبقي متصلاً. وهكذا فيما يبس من الجلد وما تحته من القيح ونحوه وانفصل من جانب وبقي متصلاً، أو يبس ظاهره وبقي القيح مغموراً مستوراً؛ إذ لا تكليف علينا في ذلك؛ وما انفصل من ذلك ولو مما قد زالت عنه الحياة فإنه نجس.
  وهذا الفرع عائد إلى أصل المسألة، لا إلى «غالباً»، فتأمل.
  ويعفى من البائن ما يشق الاحتراز منه كما يتساقط من الحشف وأصول الشعر
(١) عليه. ظ.
(٢) في (ب): «لا إن».