تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى

صفحة 272 - الجزء 1

  وعلمه بضروب القسمة الدائرة بين النفي والإثبات، نحو أن يعلم أن الشيء لا يخلو من كونه موجوداً أو معدوماً، وأنه لا يصح اجتماع الأمرين فيه.

  وعلمه بما يستند إلى الخبرة والتجربة، نحو كون الحجر يكسر الزجاج، والنار تحرق القطن ونحوه.

  وعلمه بتعلق الفعل بفاعله لا بغيره.

  وعلمه بالأمور الجلية القريبة العهد.

  وعلمه بمقصد من يخاطبه بلغته فيما هو جلي.

  وعلمه بمُخْبَرِ الأخبار المتواترة، كوجود مكة ونحوها، يعني: عند سماع الإخبار بها.

  العاشر: التمييز بين الحسن والقبيح العقلية، كوجوب رد الوديعة والمغصوب، وقضاء الدين، ودفع الضرر عن النفس، وشكر المنعم، وقبح الظلم والعبث وكفر النعمة، وحسن الإحسان، وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد، وقد جُمعتْ هذه في قوله:

  فعلم بحال النفس، ثم بديهة، ... كذا خبرة، ثم المشاهد رابع

  ودائرة، والقصد، بعد تواتر، ... جلي أمور، والتعلق تاسع

  وعاشرها تمييز حسن وضده، ... فتلك علوم العقل مهما تراجع

  والصحيح أن هذه الأمور ليست هي العقل، وإلا لزم أن من لم يحضرها دفعة أنه ليس بعاقل، والمعلوم عدم إمكان ذلك كما هو مقرر في محله، وإنما هي دالة بعد كمالها مع الشخص على حصول كمال عقله، فتأمل.

  وأما السكران فتجب عليه، ويلزمه القضاء إن تركها حال سكره، فإن صلاها بسكره أجزأته، لكنه لا يتضيق عليه للسكر. وأما المغمى عليه فلا قضاء عليه. فإن سكر ثم جن ثم أفاق، أو سكرت ثم حاضت - فلا قضاء؛ لعدم استمرار تحتم الوجوب إلى آخر الوقت؛ إذ هو وقت تضيق الأداء، فافهم.

  ومن شرط الوجوب انقطاعُ دم الحيض ودم النفاس، وبعد الانقطاع الاغتسال