(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى
  شرط في الصحة.
  (و) قد جعل الإمام ¦ من شرط الوجوب (إسلام) جرياً على قاعدة الأصحاب في جعلهم الإسلام شرطاً في وجوب الزكاة والحج وغيرهما، والمختار أن الإسلام في الصلاة وغيرها من سائر التكاليف الشرعية شرط في الصحة لا في الوجوب؛ إذ الكفار مخاطبون بالشرعيات، وقد حكى الله عنهم في حكايتهم عن سبب تعذيبهم: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ٤٤}[المدثر] فحكوا أن سبب ذلك هو عدم الصلاة، فدل(١) على أنهم سئلوا عنها وعُذِّبوا على تركها مع ترك الإسلام، وهذه فائدة الخلاف، وهي أنهم يعذبون على ترك الإسلام و ترك الواجبات، لا في أحكام الدنيا فلا خلاف أنه لا يجبر الكافر على فعل الواجبات، وأنها لا تصح منه لو فعل.
  (و) الشرط الثالث قوله ¦: (بلوغ) وإنما أفرده الإمام على خلاف عادته؛ إذ يتناوله معنى قوله: «عقل» إذ هو يتضمن مجموعَ البلوغ والعقل؛ ليبين(٢) ما يقع به ذلك؛ فلذا أفرده.
  والبلوغ يقع بأحد أمور خمسة: ثلاثة تعم الذكر والأنثى، واثنان يخصان الأنثى:
  الأول(٣) قوله ¦: (باحتلام) وعَدَلَ الإمام إليه مطابقةً للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ}[النور: ٥٩] وإلا فالمراد إنزال المنيّ، سواء وقع في نوم أو يقظة، عن جماع أو نظر أو تقبيل أو غير ذلك، لشهوة أم لا على المختار، في العشر السنين في الذكر، والتسع في الأنثى، لا قبل ذلك فلا يكون أمارة للبلوغ، ومن [آلة](٤) الخنثى لا يكون أمارة له إلا إذا خرج من قبليه معاً، لا من
(١) في (ج): «فيدل».
(٢) في (ب): «ليتعين».
(٣) من الثلاثة.
(٤) ساقط من (ب).