(فصل): في المزارعة:
  يكري نصف الأرض مثلاً بالشروط المذكورة (يستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي) من الأرض - وهو النصف الآخر - مدة أيضاً معلومة مثل مدة الإكراء للبعض الأول أو أقل، لا أزيد فلا تصح؛ لعدم إمكان العمل في بقية مدة الإجارة بعد انقضاء مدة الإكراء في النصف الأول لو كانت مدة الإجارة أكثر في النصف الآخر، فلا بد أن تكون مدة الإجارة في النصف الآخر أقل من مدة الإكراء في النصف الأول أو مساوية لها.
  ولا بد أن يكون الإكراء للنصف الأول والاستئجار [على العمل](١) للنصف الثاني (مرتباً) فيقدم عقد الإكراء على عقد الإجارة؛ لأنه بتقدم عقد الإكراء يصير المكتري(٢) مستحقاً للنصف الذي أكراه(٣)، فإذا استأجره على عمل الباقي أمكنه العمل عقيب عقد الإجارة؛ لتقدم عقد الإكراء، أما لو عكس بأن قدم عقد التأجير قبل عقد الإكراء فهو لا يمكنه العمل بعد العقد على عمل النصف مشاعاً؛ إذ لا يتمكن على العمل إلا باستحقاق النصف الآخر، وهو(٤) لا يستحق النصف الآخر إلا بتأجير آخر في النصف الآخر، ولا يلزمه أن يستأجر النصف الآخر، ولا يلزم المالك أيضاً أن يؤجر النصف الآخر. أو يقول: يعين له المالك ما استأجره عليه في جانب من الأرض، وإذا عين له المالك جانباً من الأرض صار العمل في غير ما استؤجر عليه؛ لأنه استؤجر على العمل في نصف الأرض مشاعاً، فإذا لم يمكن العمل في النصف المستأجر على العمل فيه لو قدم عقد الإجارة تعين أن يقدم عقد الإكراء ليتمكن من العمل لو استؤجر على عمل النصف بعد؛ لأنه إذا قد قدم عقد الإكراء ثبت التخيير له والمالك إما وأبقى النصف الآخر له ويشترك هو وإياه على
(١) في المخطوطات: والتأجير للنصف الثاني. وما أثبتناه الصواب؛ لأن الإكراء والتأجير بمعنى، ولفظ شرح الأزهار (٦/ ٢٩٨): ويكون الإكراء والاستئجار مرتباً.
(٢) في (ج): «الكراء».
(٣) صوابه: استكراه.
(٤) في المخطوطات: فهو.