تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 674 - الجزء 4

  عمل الأرض مشاعاً، وإما وأكراه النصف الآخر، وإما واستأجره⁣(⁣١) على عمل الباقي وصارت مزارعة (أو نحوه) أي: نحو الترتيب المتقدم فيه عقد الإكراء، ونحوه: هو أن يكون العقد في الإكراء والتأجير واحداً ولو تقدم اللفظ في التأجير، وسواء جعل الأجرة على عمل الباقي كراء نصف الأرض أو غير الكراء، وذلك نحو أن يقول المالك: «استأجرتك على إصلاح نصف أرضي هذه - معلومة بالمشاهدة أو الوصف المميز لها عن غيرها - وأكريتك النصف الآخر بأجرة كذا وكراء كذا» ويجعل الأجرة على العمل غير الكراء، أو يجعل الانتفاع بالنصف المكرى أجرة على عمل الباقي، ويقول المكتري بعد ذلك: «قبلت»، فهذا نحو الترتيب مهما كان العقد واحداً، ولا بد إذا جعل الانتفاع بالنصف الآخر أجرة على عمل النصف أن يشرط تعجيل الأجرة ليتمكن من العمل في الأرض جميعاً⁣(⁣٢)؛ لأنه يكون [نصف]⁣(⁣٣) مستأجراً على عمله ونصف له أجرة معجلة، وأما لو لم يشرط التعجيل لم يتمكن من العمل فلا يصح؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا في الجميع، ولا يستحق النصف الأجرة إلا بعد تمام العمل، وهو لم يتمكن من الشروع فيه؛ لعدم استحقاق النصف الآخر قبل تمام العمل، فتمانعا⁣(⁣٤)، بخلاف ما لو شرط التعجيل فهو يتمكن من العمل من حينه؛ لاستحقاقه النصف كونه أجرة معجلة، فلا بد من شرط التعجيل للأجرة، وهو الانتفاع بالنصف الآخر، أو تكون الأجرة غير النصف المكرى بل من الدراهم أو الدنانير.

  ومن نحو الترتيب: أن يعير مالكُ الأرض العاملَ نصف الأرض، والعامل يتبرع بعمل النصف الآخر للمالك، لكن هذا ليس من باب المزارعة، بل من باب العارية والتبرع وإن كان ميله إلى مشابهة المزارعة من حيث قسمة الزرع بين العامل والمالك.


(١) في المخطوطات: وأجره.

(٢) في (ج): «جميعها».

(٣) ظ

(٤) في (ج): «فيتمانعا».