تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 676 - الجزء 4

  تختلف [وضررها]⁣(⁣١)، فمتى كملت هذه الشروط كانت هذه المزارعة صحيحة، ويكون الزرع على حسب الشرط بينهما (وإلا) تكمل هذه الشروط، بل اختل بعضها (فسدت) المزارعة، وذلك (كالمخابرة) المعتادة في كثير من المحلات، وهي أن يدفع المالك أرضه إلى حراث يحرثها ويصلح زرعها بالسقي ونحوه ويكون لكل واحد من المالك والحارث نصف الزرع - فإنها فاسدة؛ لاختلال شرط المزارعة فيها، فإن دخلا فيها معتقدين صحتها صحت ولزم الشرط؛ لما فيها من الخلاف، إلا أن يترافعا إلى من يقول بفسادها متنازعين في ذلك حكم بالفساد في المستقبل فقط، لا في الماضي فيجبر المتمرد على إمضائه.

  (و) حيث تكون المزارعة فاسدة لاختلال بعض شروطها (الزرع في الفاسدة) وكذا في الصحيحة يكون (لرب البذر) فإن كان مالك البذر غير مالك الأرض كان الزرع⁣(⁣٢) له (وعليه أجرة الأرض) لمالك الأرض (أو) يكون البذر من مالك الأرض [كان الزرع له] وعليه للعامل أجرة (العمل).

  فإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما، وتلزم صاحب الأرض للعامل أجرة نصف العمل، ويلزم العاملَ لمالك الأرض أجرة نصف الأرض. وتكون أجرة العامل أجرة المثل حيث البذر من مالك الأرض، أو نصف أجرة المثل حيث يكون البذر منهما، وسواء كانت أجرة المثل دراهما أو حباً أو غيرهما⁣(⁣٣)، فيلزم بحسب أجرة المثل. وكذلك تلزم العامل حيث يكون البذر منه أجرة المثل لمالك الأرض، أو نصف أجرة المثل حيث يكون منهما، ويلزم أجرة المثل لذلك من دراهم أو طعام أو غيرهما كما هو المعتاد في تلك الجهة، وإذا كان المعتاد من غلة الأرض لزم من غلتها من نصف أو ربع أو نحوهما، ويلزم ربع الحاصل قليلاً أم كثيراً، ولا يرجع إلى وسط ما تزرع


(١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في (ج).

(٢) في المخطوطات: البذر.

(٣) وفي شرح الأزهار (٦/ ٣٠٣): أما أجرة الزراع فتقدر بالدراهم لأجل العادة. ولفظ البيان (٣/ ٥١٥): وأجرة الزراع من النقد.