تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 677 - الجزء 4

  الأرض، بل لا يلزم إلا نصف الحاصل فيها.

  وضابطه: أنه يلزم مثل الصحيحة سواء، إذا كان المعتاد نصف الطعام لزم نصف، إلا أنها معرضة للفسخ من كل منهما، بخلاف ما يلزم الغاصب فهو إن لم يزرع الأرض أو زرع وذهبت الغلة يرجع إلى وسط ما تزرع الأرض ويسلم للمغصوب عليه ربعه أو نصفه على حسب العرف في أجرة المثل، وأما إذا زرع الغاصب ولم تذهب الغلة والعرف قاضٍ في أرض تلك الجهة أن أجرة مثلها نصف زرعها أو ربعه لم يلزم الغاصب إلا ذلك ولو قليلاً، ولا يرجع إلى الوسط مهما قد زرع ولم يفسد، ولا يرجع إلى الوسط إلا إذا لم يزرع أو ذهبت وقد زرع، فإن كان العادة في الجهة تسليم أجرة الأرض من الدراهم أو الدنانير أو طعام غير طعام الأرض لزم ذلك المعتاد في الغاصب وغيره، وهو المزارع مزارعة فاسدة، ولا يرجع إلى غلة الأرض إلا إذا كانت هي المعتادة.

  فَرْعٌ: لو لم يزرع المزارع مزارعة فاسدة وترك الأرض بالكلية هل يلزم شيء من الأجرة [لا تلزم] لأن الأجرة في الإجارة الفاسدة لا تلزم إلا باستيفاء المنافع، ولم يستوفِ، فلا تلزم أجرة رأساً⁣(⁣١).

  (ويجوز التراضي بما وقع به العقد) فإذا كان العقد على أن تكون الغلة بينهما نصفين جاز أن يتراضيا على ذلك ويدفع له النصف ويسقط ما في ذمة العامل من أجرة الأرض، سواء دفع النصف ظاناً أنه هو الذي يلزمه أو سلمه ليسقط ما في ذمته من أجرة الأرض، وتبرأ ذمته بذلك ظاهراً وباطناً في الصورتين معاً، وتكون هذه معاطاة⁣(⁣٢)، لكن ليس له الرجوع بما دفع ولو قبل الاستهلاك، ويملك القابض ظاهراً وباطناً.


(١) لعله قبل القبض، لا حيث قد قبض الأرض فإنها تلزمه الأجرة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٠٢). وقد تقدم قول المؤلف: ونعني باستيفاء المنافع ما يكون مملكاً في البيع الفاسد. إلخ ص ٦٣٩.

(٢) بل كالبيع الفاسد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٠٤).