(باب المزارعة)
  (وبذر الطعام الغصب) ونحوه من سائر الحبوب كالجلجلان والخشخاش ونحوهما من سائر الحبوب فبذره إذا كان مغصوباً (استهلاك) له يملكه المستهلك بشرط أن يبذر به في أرض ندية تنبت عادة، أو يابسة وسقاها بعدُ هو، وأما لو بذر بالطعام المغصوب في أرض يابسة وسقاها ماء المطر أو غيره - يعني: غير الغاصب - كان الزرع إذا صلح لمالك البذر، فإن يبس ضمن الساقي البذر، فإن كان ماء المطر ضمن الباذر(١). هذا إذا كان المغصوب طعاماً أو نحوه كما مثل أولاً، وأما لو كان المغصوب غرساً فلا يستهلك بغصبه(٢) وغرسه، بل يبقى إذا صلح لمالكه، فإن فسد كان الضمان على الغارس، وهو الغاصب (فيغرم) الغاصب لمالك البذر إذا بذر بالشروط المتقدمة (مثله) فإن كانت مع ذلك الأرض التي بذر فيها مغصوبة أيضاً غرم لصاحبها أجرتها (ويملك غلتها) يعني: غلة الأرض المغصوبة(٣) (ويعشرها) يعني: يعشر الغلة، والمراد يخرج زكاتها، وتكون له الولاية في إخراج الزكاة عشراً أو نصفاً (ويطيب) له (الباقي) من غلتها بعد إخراج العشر، لكن لا يطيب إلا بعد مراضاة المالك، وإلا أثم لو تصرف فيه من دون مراضاة صاحب البذر كما سيأتي إن شاء الله تحقيقه في مظانه. ويطيب له الباقي جميعه ولا يلزم يسلم للفقراء هنا شيئاً؛ لأنه قد ملك الأصل - وهو البذر - بالاستهلاك (كما لو غصب الأرض) فقط (والبذر له) يعني: لو غصب الأرض فقط، فكما أنه يطيب له الباقي ويعشره إذا غصب الأرض فقط، فكذا لو غصبهما(٤) جميعاً؛ لأن البذر بعد استهلاكه قد صار مملوكاً له.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٠٥): فإن يبس قبل تمامه كان قرار الضمان على الساقي±، وعلى الباذر إن نبت بالمطر.
(٢) في (ب، ج): بعضه.
(٣) لفظ الأزهار: ويملك غلته. ولم يتقدم في المتن ذكر الأرض المغصوبة حتى يقول: غلتها يعني غلة الأرض المغصوبة.
(٤) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٣٠٦): كما لو غصب الأرض والبذر له فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له الباقي. اهـ ولم يرتب على ذلك لو غصبهما.