تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

صفحة 679 - الجزء 4

  ومن هذا القبيل ما يتوهم أنه غصب للأرض: لو حمل السيل تراب أرض مملوكة إلى أرض كذلك فلا يتوهم أنه يلزم مالك التراب الأجرة للأرض الذي وقع عليها لو بقي فيها مدة شغلها عن إمكان زرعها، فلا يلزم صاحب التراب أجرة لمدة لبثه⁣(⁣١)، بل يجبر على حمله فقط. فلو نبت فيه شيء نظر: فإن كان يستقل بالإنبات صالحاً له وحده ونبت ببذر مباح بغير باذر له كان لمالك التراب ما حصل من ذلك البذر على ترابه حيث كان يستقل، فإن كان التأثير في الإنبات للأرض التي وقع عليها كان لمالكها فقط، وإن كان مشتركاً التراب المحمول والأرض التي وقع عليها في إنبات الزرع اشترك مالك التراب المحمول ومالك الأرض في الغلة.

  هذا حيث كان البذر حمله السيل ولم يعلم من أي ملك هو، أما لو كان البذر مملوكاً كان الزرع لمالكه، ويلزم⁣(⁣٢) لصاحب الأرض أجرتها، أو لصاحب التراب، أو لهما على التفصيل المتقدم.

(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

  (و) أما أحكام (المغارسة) فهي قسمان: صحيحة وفاسدة، أما (الصحيحة) فلفطها أن يقول: «غارستك، أو عاملتك، أو اغرس هذا على كذا»⁣(⁣٣)، ويقول المغارس: «قبلت»⁣(⁣٤). وتنعقد بلفظ «أجرتك» أو «استأجرتك» أو أي ألفاظ الإجارة.

  وأما ماهيتها فهي: (أن يستأجر) مالك الأرض (من يغرس له أشجاراً) وأما شروطها فلا بد أن يكون المغارس: (يملكها) فلا يصح إذا لم تكن موجودة في ملكه


(١) إلا بعد المطالبة برفعه فلم يفعل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٠٦). وقد تقدم هذا في هذا الجزء ص ٦٠٠.

(٢) في (ج): «ويلزمه».

(٣) المقرر أنها لا تصح بمستقبل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٠٧) ونحوه في هامش البيان (٣/ ٥٢٠).

(٤) أو ما في حكمه، وهو تقدم السؤال. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٠٧).