تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

صفحة 680 - الجزء 4

  حال العقد؛ إذ من شرط المعمول فيه أن يكون مملوكاً كذلك، يعني: حال العقد، فلا بد أن تكون مملوكة له لا للغارس، وأن تكون موجودة حال العقد.

  ولا تثبت المغارسة إلا فيما له أصل ثابت من الأشجار، لا الزرع ونحوه.

  واشتراط الملك⁣(⁣١) حيث لا يكون الغارس أجيراً للمالك خاصًّا، فإن كان أجيراً فلا يشترط الملك حال عقد الإجارة، بل ولو لم يملكها إلا من بعد العقد.

  ولا بد أيضاً من تعيين الغروس بالمشاهدة أو الوصف في الطول والقصر⁣(⁣٢)، والجنس معيناً أيضاً (ويصلح) الغرس المعلوم في⁣(⁣٣) أرض معلومة بالمشاهدة أو الوصف الضابط لها عن الالتباس بغيرها.

  (و) لا بد أن يبين لأن⁣(⁣٤) (يحفر) قدراً معلوماً من الأرض لوضع الأشجار فيه إذا كان يختلف الحفر لتلك الأشجار، مع تعيين الموضع الذي يقع الغرس فيه باللفظ أو العرف (مدة) معلومة من قليل أو كثير، ولا تحديد لأقلها ولا أكثرها (بأجرة) معلومة (ولو) شرط له الأجرة جزءاً (من الأرض) كثلثها أو ربعها أو نحو ذلك (أو) كانت الأجرة جزءاً (من الشجر) كأن يقول: «ولك ربع ما تغرس من الأشجار»، لكن ويعلم حيث جعل الأجرة جزءاً من الأشجار مدة لبثها [في الأرض] لفظاً أو عرفاً، وإلا فسدت⁣(⁣٥)؛ لتأديته إلى الجهالة لو لم يذكر قدر البقاء (أو) يجعل الأجرة جزءاً من (الثمر الصالح) للأكل من حين تسميته أجرة، لا إن لم يصلح فلا يصلح جعله أجرة. وصورة جعل الأجرة من الثمر الصالح حيث يكون للمالك


(١) ولفظ هامش البيان (٣/ ٥٢٠) على قوله: «السادس: أن يعقدا الإجارة»: قال في الذريعة±: إلا أن يكون الأجير خاصاً فهو لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يأمره بالغراسة وقد صحت الإجارة من قبل هذا الأمر، ثم يأمره بما يحتاج إليه الغرس من حفر وسقي وإصلاح.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٠٧): أو الوصف المميز للطول والجنس. ولفظ هامش البيان (٣/ ٥١٩) على قوله: «أو بالوصف المميز»: وذلك بأن يذكر الطول والجنس.

(٣) في (ج): «من».

(٤) هكذا في المخطوطات.

(٥) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٠٨): فإن لم تذكر المدة صح وأمر بالقلع. (é).