(باب المزارعة)
  ثمر في أرض أخرى حاصل وقت الإجارة في غير الأشجار المستأجر على غرسها، لا هي فلا يستقيم(١).
  نعم، فلا بد في الإصلاح والحفر والأجرة والمدة والأرض والموضع أن تكون هذه الأمور (معلومات) وقت عقد المغارسة باللفظ أو بالعرف لو كان العرف معيناً لها أو لبعضها، فالإصلاح تعيينه ظاهر، والحفر: أن يذكر قدراً معلوماً طولاً وعرضاً وعمقاً، وكذا سائرها.
  (وإ) ن (لا) تكن هذه الأشياء معلومة أو أحدها غير معلوم (ففاسدة) تلك المغارسة باختلال أحد هذه الأمور (وإن اختلف الحكم) في الفساد، فحيث يكون الفساد لكون(٢) الغارس يملك الغروس لنفسه لا للمالك تكون الأشجار له لا لرب الأرض، وتلزمه أجرة الأرض بقدر ما شغل من الأرض بغروسه من أصولها والفرج التي بينها - يعني: بين الأشجار - بحيث لا يمكن الانتفاع به، وما بقي من الأرض يمكن الانتفاع به لا تلزم له أجرة؛ لكونه مأذوناً له بالوضع، فلا يلزمه إلا قدر ما استغرق فقط، ويلزم له أجرة ما عمل في الأرض لا لأشجاره(٣)، فإذا حرث الأرض أو نحو الحرث فإن كان النفع بالحرث لمالك الأرض فقط لزمه(٤) الأجرة كلها للعامل، وإن كانا ينتفعان بالحرث معاً - يعني: الأشجار والأرض - لزم له على صاحب الأرض حصة نفعها، وإن كان لا ينتفع بالحرث ذلك إلا صاحب الأشجار فقط فلا أجرة له على ذلك. فلو تراضى مالك الأشجار ومالك الأرض على أن يكون نصف(٥) الثمر أجرة للأرض وكان قد تراضيا على ذلك فيما مضى كان صحيحاً، ولا تراد فيما يلزم كل واحد منهما مهما قد تراضيا على ذلك، ولهم التفاسخ في المستقبل فقط.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٠٨): المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل، لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال. (é).
(٢) في المخطوطات: كون.
(٣) في (ج): «الأشجار».
(٤) في (ج): «لزمت».
(٥) «نصف» ساقط من (ب).