تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى

صفحة 274 - الجزء 1

  أحدهما فليس ببلوغ؛ لتجويز أن يكون بضده⁣(⁣١).

  فائدة: إذا كان الزوج صغيراً وأتت امرأته بولد لستة أشهر من يوم العقد فإن كان لعشر سنين منذ ولادة الزوج - والمراد في العاشرة، لا بعد كمالها فلا يعتبر - لحق به، ولدونها قبل كمال التسع منذ ولد الزوج لم يلحق بلا إشكال.

  والثاني قوله ¦: (أو إنبات) الشعر الأسود في العانة ولو شعرة فقط، وهي - أعني: العانة -: الذكر وما حوله من أعلى والجوانب، لا ما في الخصية فلا عبرة به، وفي المرأة حَوْل قُبُلها. ولا عبرة بالزغب - وهو الشعر الذي ليس بأسود - ولا بما ينبت من الشعر الأسود بمعالجة. فمتى كان شعر⁣(⁣٢) أسود في العانة من دون علاج في العشر السنين في حق الذكر، والتسع السنين في حق الأنثى - كان بلوغاً في المشرك وغيره، لا فيما دون ذلك. وهو لا يكون في الخنثى بلوغًا إلا إذا كان في العشر؛ إذ الأصل عدم البلوغ، فننتظر أبعد المدتين؛ لتجويز أنها ذكر، فتأمل.

  والثالث قوله ¦: (أو مضي خمس عشرة سنة) قمرية⁣(⁣٣) في حق الذكر والأنثى منذ الولادة كاملة، لا دون يوم أو أقل فلا بلوغ، فمتى كمل ذلك القدر حكم ببلوغ ذلك الشخص؛ لقوله ÷: «إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه».

  واللذان يختصان بالأنثى قوله: (أو حبل) فإنه بلوغ في حق المرأة والخنثى منذ العلوق إن تبين، وإلا فمن قبل الوضع بستة أشهر؛ إذ هي أقل الحمل. وقرر أن المراد بقوله: «حبل» هو الوطء المفضي إلى العلوق، وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطء أو باعت ثم بعد قليل أنزل - صح النذر، ولو قلنا: «من العلوق» لم يصح، فافهم.

  (أو حيض) فإنه أيضاً بلوغ في حق المرأة إذا كان في التسع السنين منذ ولدت لا


(١) في (ج): «لضده».

(٢) في (ج): «الشعر».

(٣) والمختار أنها ثلاثمائة وستون يومًا. ش