تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 683 - الجزء 4

  (ثم تنوسخ) من ملك مالك الأول إلى ملك غيره أو لم يتناسخ بل باقٍ على ملك مالكه الأول (فـ) إنه يلزم (أجرته) على الواضع (وإعناته) لو أعنت، بأن جنى على الغير (على الواضع) له، و (لا) يلزم (المالك له) يعني: للمتاع أو نحوه شيء من الأجرة والإعنات (في الأصح) من المذهبين؛ إذ المؤيد بالله يقول: تلزم الأجرة والإعنات على المالك لا على الواضع، والصحيح هو الأول، وهو أنه لا يلزم المالك من ذلك شيء، وقد ذكر في ذلك صور:

  منها: لو بذر شخص بذراً لغيره في أرض من دون رضا مالكها بإذن مالك البذر أو بدون إذنه ولم يستهلك بالسقي البذر - فالأجرة على الباذر لا على المالك.

  ومنها: لو غرس رجل أشجاراً في أرض غيره بدون إذن مالك الأرض ثم وقف تلك الغروس على غيره - فالأجرة على الواضع للغروس، وهو الواقف، لا على الموقوف عليه، إلا أن يرضى مالك الأرض ببقاء الغروس لزم الموقوف عليه الأجرة بعد رضا مالك الأرض، أو يتصرف فيه الموقوف عليه كانت الأجرة عليه لا على الواضع، وتكون الأجرة من الغلة إن كان ثَمَّ غلة، وإلا فمن بيت المال إذا كان لبيت المال مصلحة في ذلك الوقف.

  ومنها: لو وضع متاعه في أرض غيره بدون رضا مالك الأرض ثم باعه إلى الغير، فالأجرة والإعنات على الواضع، لا على المالك، وهو المشتري - [لا] قبل أن يقبض المبيع المشتري و [لا] بعد، ما لم يكن المشتري قد نقله⁣(⁣١) بيده فعليه لا على الواضع من يوم نقله، ومن قبل النقل على الواضع الأول.

  ومنها: لو وضع ميزاباً في دارٍ، ذلك الميزاب إلى طريق مسبلة للمسلمين، ثم باع تلك الدار فأعنت الميزاب - كان الضمان على الواضع، لا على المالك، وهو المشتري، إلا بعد النقل للميزاب فعلى المشتري.

  ويكون الضمان على الواضع ولو بعد الموت، ويلزم في تركته حيث لا عاقلة أو


(١) أو غيره بأمره. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣١١).