تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 689 - الجزء 4

  فليس لأحد إحياء ذلك الحق، ولو كان المحيي من أهل ذلك المحل فليس له الإحياء، وسواء كانت قريبة إلى القرية أم بعيدة، وسواء أراد أن يجعل فيه المحيي مزرعة أم داراً فليس له ذلك ولو منهم.

  وأما الحق الخاص فنحو حريم البيت الذي للغير أو نهره أو أرضه فليس للمحيي أن يحيي هذا الحريم حيث قد تعلق به الحق الخاص لمالك العين. ومن الحق الخاص الطريق التي بين أملاك محصورين حقاً لهم فقط، فليس للغير إحياؤها؛ لتعلق حق أهل ذلك المحل بها؛ وكذا من الحق العام الطريق المسبلة للمسلمين إما قديمة أو محدثة فلا يجوز إحياؤها؛ لتعلق حق المسلمين بها.

  (و) يجوز الإحياء للحق الذي للغير (بإذن الإمام) أو حاكمه، أو المحتسب إذا لم يكن ثم إمام ولا حاكم، لكن لا يجوز إلا (فيما لم يتعين ذو الحق فيه) بأن يجهل صاحب الحق وهو منحصر، أو كان معلوماً لا ينحصر، فإنه يجوز الإحياء للأرض بإذن الإمام، وذلك السوائل العظمى - يعني: قرارها - فإنه يجوز الإحياء بعد تحويل الحق منها، بأن يكون ماؤها قد تحول انصبابه من موضع آخر غير ذلك، يعني: ممر الماء الأول الذي كان يمر فيه، لكن إن كان قد تحول الحق كفى شرطان فقط، وهما: إذن الإمام، وعدم الضرر على أهل الحق، لا بغير إذن الإمام أو كان ثم ضرر على أهل الحق فليس له الإحياء.

  وإن كان الحق باقياً فلا يجوز إلا بشروط ثلاثة: إذن الإمام، وعدم الضرر، وأن يكون في المحيي مصلحة عامة للمسلمين؛ إما مفت أو مدرس أو غير ذلك، لا إذا لم يكن فيه مصلحة فليس للإمام الإذن له، بخلاف ما إذا كان الحق قد تحول فيأذن له الإمام ولو كان المحيي لمصلحة خاصة به مهما لم يكن ثم ضرر، فإن لم يكن ثم ضرر كما تقدم جاز الإذن له، فإن عاد الضرر أو الحق زال ملك المحيي بعود الحق إلى ذلك أو بتجدد حصول ضرر على أهل ذلك الحق ولو على واحد منهم، وأما في الإذن