تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 690 - الجزء 4

  لمصلحة فلا يشترط استمرار المصلحة، بل يصح الإذن ويثبت الملك⁣(⁣١) للمحيي ولورثته ولو زالت المصلحة بعدُ حيث حصلت وقت الإذن ولو لم تستمر.

  هذا حكم إحياء العين التي فيها الحق فلا بد من إذن الإمام، وأما النابت فيه [فيجوز أخذه]⁣(⁣٢) إذا حصل في الحق بعد ثبوت الحق فيجوز أخذه ولو بغير إذن؛ لأنه كلأ كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  (وإ) ن (لا) يكن ذو الحق مجهولاً، بل كان معيناً كحريم العين المملوكة ومحتطب القرية ومراعيها وناديها ومصلاها ومجمع بهائمها وغير ذلك مما هو حق لأهلها (فـ) إنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن (المعين) يعني: المعروف أن الحق له، كصاحب حريم العين لو أريد إحياؤه⁣(⁣٣) فلا بد من إذنه، وأهل القرية لا بد من إذن كل واحد منهم وهو بالغ عاقل، أو ولي الصغير أو المجنون لمصلحة لذلك الصبي والمجنون في الإذن، وكذلك أهل بطن الوادي المنحصرون فلا بد من إذنهم في إحياء تلك السائلة التي المنتفعون فيها منحصرون ولو كان الذي أراد الإحياء واحداً منهم فلا بد من إذن الجميع له، وإلا فلا. وكذلك أهل الطريق المنحصرون فلا بد من إذنهم الجميع، لكن في المنسدة، وأما في النافذة فالإذن إلى الإمام كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن للإمام أن يأذن فيها لمصلحة [عامة] مع عدم الضرر. (غالباً) احترازاً من صورة فهو لا يشترط إذن صاحب الحق المعين فيها، وذلك لو تحجر مسلم أرضاً وتركها ثلاث سنين فما فوق فإن للإمام أن يأذن بإحيائها بعد المراسلة أو الانقطاع في الغيبة ولا يحتاج المحيي إلى إذن المعين هنا، بل يكفي إذن الإمام كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً.


(١) في (ج): «الحق».

(٢) الأولى حذف ما بين المعقوفين.

(٣) في المخطوطات: إحياؤها. والمثبت هو الصواب.