(فصل): في بيان ما يثبت به الإحياء وما يثبت به التحجر:
(فصل): في بيان ما يثبت به الإحياء وما يثبت به التحجر:
  أما ما يثبت به الإحياء فقد بينه الإمام # بقوله: (ويكون) الإحياء للعين بأحد أمور: إما (بالحرث والزرع) فإذا حرث الارض المباحة وزرعها ثبت الملك بذلك إذا فعلهما معاً، أو جرى عرف بأن الحرث وحده أو الزرع وحده لو وقع - كما يكون في بعض الحبوب التي لا تحتاج(١) إلى حرث كالطهف - فإذا جرى عرف بأن أحدهما كافٍ في الإحياء كفى وملك به، فإن جرى عرف أنه لا يملك إلا بالحرث والزرع لم يملك إلا بهما في الأرض النقية من الشجر، وأما الأرض ذات الشجر فإزالة الشجر على وجه تصلح للزرع بعده كافٍ في الإحياء.
  (أو) يجعل المحيي(٢) للأرض المباحة أو التي أذن له بإحيائها (الغرس) فإنه بغرس الأرض يكون محيياً للأرض ولو فسد الغرس بعد ذلك، ويملك بالغرس موضع الشجر والفرج المعتادة، وما عدا ذلك حق فقط.
  (أو امتداد الكرْم) إلى الأرض المباحة لو امتد من ملك المحيي إلى المباح ملك المباحَ بامتداد كرمه إليه، وكذلك امتداد نحو الكرم، كامتداد الدُّبَّاء إلى المباح، أو نحو الامتداد، وذلك تعدي الأشجار كالنخيل ونحوه إلى الأرض المباحة بالكبر ونحوه فيملك ما امتد منها إلى المباح، لا ما امتد من عروق تلك الأشجار في الأرض فيثبت به الحق فقط، لا الملك؛ لأن تخوم الأرض لا تملك.
  (أو إزالة الخمر) من الأرض، فإذا أزال خمرها - وهو شجرها - ملكها بذلك، وسمي الشجر خمرًا لأنه يخمر الأرض؛ يعني(٣): يغطيها. (والتنقية) للأرض مما فيها من الأحجار ونحوها حتى تصلح للزرع.
  وعطف الإمام التنقية بـ «الواو» لا بـ «أو» إشارة إلى أنه لا بد من مجموع الأمرين ولا يكفي أحدهما، فلا بد من إزالة الخمر والتنقية، لكن هذا بناء على أنها لا تصلح
(١) في (ب): الذي لا يحتاج.
(٢) هذا الشرح غير مناسب للفظ الأزهار ولا مستقيم مع قوله: فإنه بغرس الأرض ... إلخ.
(٣) في (ج): «أي».