(فصل): في بيان ما يثبت به الإحياء وما يثبت به التحجر:
  للزرع إلا بالأمرين(١)، أما لو كانت تصلح للزرع بمجرد قطع الشجر كفى ذلك في الإحياء(٢).
  وأما الشجر المقطوع(٣) من الأرض المباحة فيكفي في ملكه مع أصوله تهذيبه ونحو التهذيب، فتملك الشجر بذلك، ما لم يتركه رغبة عنه خرج عن ملكه بأخذ الغير له بعد الرغوب عنه كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  (أو اتخاذ حائط) في الأرض التي أراد إحياءها بحيث يكون ذلك الحائط مانعاً للداخل والخارج من الدخول والخروج إلا بتكلف زائد على المعتاد ولو تكلفاً يسيرًا، فإذا قد كان على هذه الصفة ملك الأرض به وما داخلها من التراب والأشجار، وإن لم ينصب باباً في ذلك الحائط كفى(٤).
  (أو) اتخاذ (خندق قعير) فإذا اختد المحيي في الأرض خندقاً - يعني: حفر في جوانبها - قعيراً ملكها به، ويعني بالقعير: ما يمنع الداخل والخارج إلا بتكلف زائد على المعتاد في العناية للدخول والخروج، فيوجب ذلك الخندق إحياء ما داخله من الأرض، والشجرُ الحاصل فيها وقت الإحياء يكون ملكاً، وما حصل من الأشجار أيضاً بعد؛ لأنه نابت في ملك فيكون ملكاً(٥).
  (أو) اتخاذ (مُسَنَّىً للغدير) المسنى بسين مهملة ونون مشددة، وهو ما يجعل(٦) من التراب أو الأحجار(٧) ليمنع الماء من التعدي من جبل أو نحوه إلى موضع غير
(١) في المخطوطات: بأمرين.
(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٢٤): لا بعد أحدهما فلا يوجب الملك. (é) وفي هامش البيان (٣/ ٥٣٩): لا لو فعل أحدهما فلا يوجب الملك. (é).
(٣) كيف يكون الشجر مقطوعاً من الأرض المباحة ثم يملك بالتهذيب؟ وما هو الشجر وما هي أصوله؟ ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٢٤): أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل الشجر وأصل الحشيش. ولفظ حاشية: ولا تملك الشجر بالتهذيب. وقرر الهبل أنها تملك بالتهذيب. (é).
(٤) الأولى حذف «كفى».
(٥) سيأتي أنه إذا كان مما لا ينبته الناس فهو مباح لمن سبق إليه.
(٦) في (ب، ج): يحصل. وهو تصحيف.
(٧) في (ج): والأحجار.