تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 693 - الجزء 4

  مقصود، فيمنع ذلك التراب التعدي ويصير إلى موضع مقصود كما هو ظاهر، وهو المسمى في عرفنا بالمسقى، فإذا جعل المسنى (من ثلاث جهات) لذلك المحيا كجبل أو نحوه، فإذا جعل المسنى له من ثلاث جهات حتى منع الماء من التعدي إلى موضع غير مقصود كان ذلك ملكاً له، والعبرة بما يمنع الماء، فإذا كان المسنى مانعاً للتعدي ولو من جهة واحدة كفى، فيملك به ما يمنع الماء تحقيقاً، أو تقديراً بأنه لو كان ماء لمنعه من التعدي، فيملك به ما قابل الأعرام - أعني: أعرام المسنى - وما لم يقابل الأعرام مع أن المسنى يحرز ماءها [و] يكون [له] حق فقط في الأصباب وما حول الأعرام من خارجها، إلا ما يحتاج إليه ضرورة من الذي خارج الأعرام فملك له ولو من خارج، كالذي يكون حول الأرض المحياة يحتاج إليه لإلقاء ما يقع في الأرض من الأوساخ فيملكه ملكاً، وما عدا ذلك من الخارج حق فقط.

  (و) من الأمور التي توجب الإحياء (بحفر في معدن أو غيره) فإذا حفر لمعدن⁣(⁣١) من ملح أو غيره ملك ذلك الحفير بالحفر، لا تخومه فلا تملك بالحفر.

  تنبيه: ومن الإحياء اتخاذ العشش في الأرض المباحة، كما يقع في تهامة ونحوها، فإذا نصب العشة في مباح ملك موضعها بها، وحريمها أيضاً حق، لا بيوت الشعر فلا يكون ما وضعت⁣(⁣٢) عليه ملكاً، بل حقاً فقط. ويثبت لأهل بيوت الشعر إذا وضعوها في مباح حق في ذلك الموضع وما حوله مما يحتاجون له من مرعى لأنعامهم ومحتطبٍ لهم ومسقى في أصباب تلك الأرض، وكل ما يكون حقاً لأهل بيوت الأحجار يكون حقاً لهم، ويزول الحق من ذلك المحل بارتفاعهم عنه مضربين.

  (ويعتبر) في الإحياء والتحجر (قصد الفعل) الذي أحيا به أو الذي تحجر به، ولو كان قاصد الفعل صبياً أو مجنوناً كفى قصد الفعل منه، و (لا) يعتبر (قصد التملك) فلا يعتبر، فلو قطع الشجر أو حفر خندقاً أو اتخذ مسنى أو نحو ذلك من الأمور التي


(١) في (ب): «معدن».

(٢) في المخطوطات: وقعت.